الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٥٣قال: له ذلك إذا طلبوا ورأى بهم الحاجة على قول مع عدم الحاكم فان
وجد فيكون بأمره والله أعلم.
.
•
مسألة: ومنه، وفي غائب قال ورثته صح معهم موته وقالت زوجته هو
حي ثم ماتت كيف حكم ميراثها؟
قال: ليس لورثة زوجها منها شيء إذا أقروا بموته في حياتها ولورثتها الميراث من زوجها ما لم يصح موتها قبله .. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ أبي الحسن:
وإذا تنازع ورثة الغائب في ماله ما يصنع به؟
قال: إن كان لا زوجة له ولا مؤنه فيه ولا وصية لأحد ولا حقوق لازمة فأحب ان يضمنوا اياه ضمانة لا أمانة حتى يصح موته وإن أقام له الامام وكيلا جاز. . والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ صالح بن وضاح:
خبره
عن رجل طرح في جزيرة فلم يظهر له خبر ما حكمه؟
• •
قال: يوجد في الأثر أنه مفقود وكذلك من طلع الجبل الأخضر ولم يظهر
والله أعلم
مسألة: وفي رجل له أربع زوجات فقد فقدن ثم تزوج أربعا بعد انقضاء فقدهن ثم تغيب هو فيصح حياة الأولات؟
قال: زوجاته هم الأولات وللأخريات صداقهن إن كان وطيء ويخرجن بلا صداق إن لم يطأ، وقال الشيخ عبد الله بن مداد كلهن زوجاته فإن كان حيا فيختار منهن أربعا وإذا مات فالميراث لهن جميعا ان صح حياة الأولات .. والله
أعلم.
- To{_