الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٥٤مسألة: عن الشيخ جمعة بن أحمد الأزكوي:
عن إمرأة بعد مضي فقد زوجها ثم قدم ومات قبل ان يعلم قوله ثم مات الثاني قال لها ميراثها وصداقها من زوجها الغائب وعليها منه عدة الوفاة وان كانت حاملا من الثاني فتكون عدتها من الأول بعد وضع حملها وتعتد من الثاني عدة الطلاق ولها صداقها منه ان كان دخل بها وفي ميراثها منه اختلاف. . والله
أعلم.
مسألة: الصـ
سبحي:
وإذا جاء خبر بموت غائب واشتهر شهرة قاضية انه مات إلا أن أصل الخبر واحد وبخط من لا يكون حجة واطمأن القلب أيجوز لنسائه التزويج ولورثته القسم والدخول في ذلك من حاكم وكاتب؟
قال: لا يجوز ذلك ولو كان الخط جائز حتى يكون أصل ذلك من خبر ثلاثة فصاعدا على ما قبل في الشهرة ومن شهر عنده من أفواه الناس المخيرين ولم يعلم الأصل في ذلك فجائز له الشهادة فمتى صح أصل ذلك ممن لا تقدم به
حجة الشهرة بطل ذلك وانتقض الحكم .. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير:
في اناس لما قدم البغاة عليهم قاصدين بلدهم خرجوا يسايرونهم حول البلد ووقع بينهم ضرب تفق ثم كر عليهم البغاة وهربوا عنهم راجعين إلى حجرتهم ولحقوا منهم أحدا واطمأنت قلوب اهل البلد بقتل من لحقوه وحاصر وهم أياما وما رأوا عنهم فخرجوا في طلب من فقدوه فوجدوا إشارات مثل عظام وأثار فرائس وشيئا من الثياب عرفها بعض أهلهم انها من ثيابهم وبها دم وربما ذكر من ذكر من الهاربين عن أحد ممن فقدوه أنهم لحقوه بموضع كذا ورآهم يضربونه وسكنت نفوسهم الى قتلهم من غير شهادة تقوم بها حجة إلا هذه الأسباب ولم يبن لهم بعد ذلك ذكر ولا خبر ولم يشكوا في قتلهم من قبل الاطمنانة
-