الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩١-
مسألة: ومنه وفى المتوضئ إذا غمس يديه أو رجليه في الماء ولم يمسح بيده الأخرى على اليد التي يوضها، وكذلك رجلاه لم يمسحهما بيده، أيجوز ذلك ويكفيه أم لا؟ قال: يمسحها بعضهما ببعض، أو يضرب بهما الماء. ولا أعلم أنه يجزئ غير ذلك. والله أعلم.
جهر
مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس فى المتوضئ إذا زل لسانه بشيء لا يجوز من قراءة القرآن، وكانت قراءته سرا أو ا، سمعه أحد أو لم يسمعه هل ينتقض وضوؤه؟ قال: إذا سمعه أحد ممن يعقل، فعليه التوبة وينتقض وضوره فى أكثر القول، وإن لم يسمعه أحد فلا نقض عليه. قلت له: وإذا سمعه مجنون أو صبى، هل ينتقض وضوؤه وتلزمه التوبة جهراً؟ قال: ذلك لا يعقل، ولا يلزمه ذلك. وكذلك إن كان بحضرته ميت و لو كان حيا لسمعه فلا تلزمه التوبة جهراً، ولا نقض وضوء، لأن ذلك قد زال عنه، التعبد، وكذلك الصبي والمجنون لا تعبد عليهما. قلت: فإذا سمعه أحد فلم يتب عند سمعه و تاب سراً، هل تجزئه؟ قال: فيه اختلان،، قلت: وإذا جهل من سمعه أن يسأله التوبة، هل يسعه ويعذر السامع بجهله؟ قال: فيه اختلاف ما لم تقم عليه الحجة. قلت: فإن كانت قراءته جهراً ولم يكن بحضرته أحد، ولم يدر سمعه أحد أم لم يسم يدر سمعه أحد أم لم يسمعه، هل عليه أن يجهر بالتوبة كما جهر بالقراءة؟ أم حتى يعلم أنه سمعه أحد؟ قال: حتى يعلم أنه أخطأ مع من تلزمه التوبة من خطئه ذلك، وإن تاب من كل ذنب لزمته التوبة منه، فحسن ذلك ما لم يلزم نفسه ذلك، وإن كانت قراءته سراً وكان ذلك سهواً وغلطاً فلا تلزمه التوبة في أكثر القول. والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان: والحنب إذا أراد الغسل، هل له أن يقرأ البسماة ويؤذن؟ وهل تعلق على الجنب والحائض (الحروز) كان عليها جلداً أو غيره و أن يحملا (الوفق المكسر من القرآن بالحمل الكبير ولو يطويان في ثيابهما قرطاسة فيها آية أو أكثر من القرآن وشرب (المحو)؟ قال: لا يقرأ البسملة