الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٢-
484
-
ولا شيئاً من القرآن وأما ذكر الله والآذان فجائز، وحمل (الوفق) وتعليق (الحروز) لا يجوز على أكثر القول. وأما (المحو) فجائز لهما شربه. والاستعاذة فيها اختلاف. وإذا لم يمسا القرطاسة الى فيها من القرآن بأيديهما فلا يضيق، ولا يجوز لهما قراءة القرآن ولا كتابته، وواسع له قراءة القرآن بقلبه ما لم يحرك لسانه. وأما قراءة القرآن بعد التعليم فجائز، وفى وجوب التيمم على الجنب من وحشة الجن، مع وجود الماء اختلاف. والله أعلم.
مسألة الشيخ ناصر بن خميس وجانى (الشوع) والجراد وشبههما إذا لم يتعد الفرسخين، ولم يقصد شيئاً بعد، وحضرت الصلاة ولا ماء معه وهو غنى فانه يطلب الماء إلا أن يخاف فوت الصلاة تيمم وصلى، وقول: إنه يطلب الماء ولو فات الوقت، وقول: إن صلى بالتيمم فعليه أن يطلب الماء بعد ذلك ويصلى به، وإن جهل أن يصلى بالتيمم يظن في الوقت سعة، فلما وصل الماء فإذا الوقت قد فات، ففى الكفارة في الوجهين عليه اختلاف. والله أعلم. مسألة: القاضى ناصر بن سليمان: والمتيمم يلفظ ويضرب معاً، أم يلفظ ثم يضرب؟ قال: يلفظ ثم يضرب، قلت: وعند مسح وجهه، ما يقول؟ قال: ليس عليه قول شيء. قلت: ومن لم يجز التيمم لصلاتين هل يجزئ عنده تيمم واحد لسنة الفجر وفريضتها:؟
،
إلا أن يجمعهما قال: فيه اختلاف. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: والذى ينوى التيمم للصلاة هل يجزئه لفظ واحد للوجه واليدين؟ قال: للوجه لفظ، ولليدين لفظ غير الأول على القول الذي أعمل عليه. قال المؤلف: الذى عندى أن التيمم ليس له لفظ بل له نية، يعتقد هذا المتيمم عند قيامه إليه، فمتى حصلت النية أجزأته للوجه واليدين، ولا يلزمه أن يحدث للوجه نية ولليدين أخرى لأنه عمل واحد. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى الجنب إذا لم يعلم بجنابته وتيمم للصلاة وصلى وهو