كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٥٦

الاحتساب والبيع بالاحتساب من ماله وخاصة لمن عرفه وعرف ماله ولم يصح عنده الحكم بانقضاء الفقد ممن يجوز له الحكم بالفقد وإمضاءه وليكتب انه قد صح عندي إنقضاء فقد فلان بن فلان الفلاني وأجرت الدخول في قسم ماله بين ورثته على عدل كتاب الله ويقيم على أولياء المفقود أن يطلق أحديهم نساءه فإذا أبوا فليطلقهن منه هو على حال وهذا هو القول الذي عليه العمل في أمر المفقود

والله أعلم.

مسألة: وإذا طلبت المرأة النفقة والكسوة من زوجها الغائب مع الحاكم وكتب لها كيف يحكم عليه إذا قدم؟

قال: معي

أن يحتج عليه فان خرج بحجة حق وإلا أخذه من يوم طلبت ولو طالبت بما استجمع لها بعد قدومه بسنه أو أقل أو أكثر حتى يصح خروجه من ذلك إليها منذ يوم طلبت وبعض يرى لها عليه فيما مضى وفيما يستقبل قلت: وإذا احتج عليه فقال انه كان منصفا لها هل عليه البينة؟ قال: نعم، وإلا حكم عليه ان أعجزها فان طلبت يمينها فلابد لها أما ان تحلف أو ترد عليه اليمين وله الأجل في احضار بينته والله أعلم

•

مال

مسألة: وكيف يحكم الحاكم لزوجة الغائب إذا طلبت منه واجبها؟ قال: يطلب الصحة عليها انها زوجته وانه غاب حتى لا تناله الحجة ثم يأمرها ان تدان عليه الى سنة أو كما يرى لنفقتها وكسوتها ثم يعطيها ذلك من الغائب بعد اليمين فإن طلب وليه يمينها ما معه لها نفقة ولا كسوة فعليها ذلك وإلا باع ماله بالنداء والله أعلم

ماله؟

مسألة: والمرأة إذا غاب عنها زوجها سنين ثم صح معها موته وطلاقه لها وانقضاء عدتها منذ سنة هل عليها رد فيما أكلته من قال: إن كان هالكا فعليها غرم ذلك للورثة ولا رد عليها إن كان طلقها

- 357 -

-