الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٥٧ولو أكلت مدة حياته ما لم تعلم بطلاقه وأما العدة منذ طلقها لا منذ يوم علمت وكذلك المميتة وقول لا يجزيها ذلك إلا ان يعتقد منذ علما والمطلقة أرخص
والمميتة أشد. . والله أعلم
مسألة: عن أبي الحواري:
وعن رجل غاب عن زوجته وله مال هل للحاكم أن يبيع من ماله وينفق على زوجته؟
قال: إذا صح مع الحاكم غيبته من المصر حيث لا تناله الحجة أمرها الحاكم ان تدان لنفقتها وكسوتها الى سنة فإذا انقضت السنة أمر الحاكم ببيع مال الغائب بالنداء بقدر ما أدانت المرأة من نفقتها وكسوتها التي فرض لها الحاكم فيؤدي الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك ويستثنى للغائب حجته فكلما مضت سنة باع الحاكم بقدر ذلك فإن طلب ولي الغائب ولي المرأة ما معها للغائب ولا كسوه كان له ذلك وان لم يطلب ولي الغائب كان ذلك على الحاكم وهي تدان ويكون الدين على الغائب .. والله أعلم
مسألة: وإن تزوجت زوجة المفقود أزواجا فماتوا وورثتهم ثم صح حياته ردت المواريث على ورثتهم وقول ان جميع ما ورثته هو لها لانها تزوجت على السنة والقول الأول اكثر ان عليها رد المواريث، قال أبو الحواري انا أقول بقول من يقول لها مواريثها منهم قال المؤلف قولي مثل قوله وحجة قول من قال
بوجوب رد المواريث عليها لا أبصرها لانه كان على السنة تزويجها
أعلم
•
والله
مسألة: وأما الذي بجواره مال لغائب ينسب لقوم فليس لها ان تأخذ من هذه الأرض شيئا بالثمن ولا غيره والأرض بحالها الى أن يصح موت الغائب أو يفرج الله بوجه من الوجوه وأما الشجر الذي يكون في الأرض ويضر بأرض
- 358 -