الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٥٨جاره الحاضر فإنه يرفع أمر ذلك الى الحاكم حتى ينظر الحاكم فيه ويصرفه بالحكم والحجة وان أعدم الحاكم فله عندي ان يحكم لنفسه في ذلك بمثل ما يحكم به الحاكم إذا أعدم الحاكم لأن له الحاكم أن يحكم لنفسه بالحق
الذي يجب له في الحكم عند عدم الحاكم وسواء كان ذلك حادثا أو قديما إذا كان
مضرا
•
والله أعلم
مسألة: وإذا صح مع رجل موت المفقود فتزوجها وهي لم يصح معها فهذا تزويج غير صحيح ويفرق بينهما وعليه الصداق إن وطئها .. والله أعلم
سبحي:
مسألة: عن الصـ عن إمرأة فقد زوجها وعدمت النفقة من ماله وسألت الطلاق هل لها ذلك
عند الحاكم وقال لا نرى لها الصداق ولا الحكم به ولم أعلم اني وطأت في جواز الطلاق في مدة الفقد أثرا منصوصا ولا سمعت فيه خبرا مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اني سمعت شيخنا وسيدنا الفقيه خلف بن سنان رحمه الله الله يستحسن جواز الطلاق لها ويفتي به للضرورة الواقعة عليها لعدم النفقة والكسوة ويقول لا أرى عليها حمل المشاق ودين خالقها يسر وعسى من حجته قول الله عز وجل يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وكذلك قوله ما جعل عليكم في الدين من
حرج
مسألة: ومنه والغائب هل تجب عليه عمارة المسجد الجامع؟
قال: فيه اختلاف. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم:
الله
وفي المفقود إذا كان له ورثة وعليه حقوق وديون ومنازعات وحجج هل
على الحاكم أن يقيم له وكيلا ثقة عدلا في ذلك وإن وكل الحاكم وكيلا لمن ذكرنا ورضى به بعض الورثة ولم يرضى به الآخرون ما الرأي في ذلك؟
- roy-