كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٦٢

مسألة الصـ

:

والصبي الذي يجوز تزويجه هل يجوز طلاقه لزوجة المفقود؟ قال: لا يجوز وطلاق المفقود أولى. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن غاب وعليه حقوق تستغرق ماله وقد حجر عليه ماله بقدر ما عليه وله زوجة وأولاد صغار هل لهم نفقة ماله. من قال: لا نفقة لهم إذا لم يكن له مال سوى ما احتاجته الديون. والله

الحاكم من

أعلم.

لي:

مسألة الزام وإذا سمعت أن فلانا فقد وأحل فقده وتزوجت نساؤه ما قسم ماله هل يجوز إلى الدخول في ماله بكتابة وأكل أو شراء أو تزويج زوجاته ولا أسأل عن أصل تأجيله كيف وقع ولا من أجله ولا من طلب تأجيله إذ فقده صحيح قائمة به الشهرة. قال: إذا صح فقده وقد خلاله من المدة بقدر مدة المفقود وأراد أحدا من ثقات المسلمين وعدولهم وكتابهم قد دخلوا في أمواله بالكتابة بين ورثته وغيرهم من بائع ومشتري فلا بأس بالأكل من أمواله والشراء والكتابة وتزويج من أراد من نسائه لأنه موجود في بعض الآثار ان المفقود إذا خلت مدة فقده ولم تصح حياته فحكمه الموت. والله أعلم.

دان:

مسألة ابن عبيـ في امرأة غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة ولا كسوة وطلبت أن يفرض لها عليه نفقة وكسوة أعليها بينة تحضرها عند الحاكم أنه غاب عنها ولم يترك لها نفقة؟ قال: إذا صح مع الحاكم أنها زوجة هذا الرجل وتوليته عنها بشهرة تؤدي

إليه صحة علم الزوجية بينهما وصحة غيبته ولم يرتب في ذلك أو صح معه بالبينة العادلة جاز له أن يفرض لها عليه النفقة ويستثنى له حجته ان قدم أو حضر من

يقوم مقامه. والله أعلم.

363 -