كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٦٣

مسألة الصبـ

:

وفيمن غاب وله وكيل محاضر البلد فجاء من الرجل الموكل خط أن علي لفلان مائتي لارية فتكون تسلمهن له من مالي وكان ذلك بخط يده أيكون على الوكيل أن يسلم من مال الغائب مائتي لارية ويحكم عليه إن امتنع على هذا اللفظ أم لا له ذلك ولا عليه، أرأيت إذا كتب عليّ لفلان ونسبه بمائتا لارية فضة وسلم عني ولم يكتب من مالي أيكون القول فيه سواء إذا طالب منه المكتوب له

الأحكام.

قال: إذا كان الاقرار صحيحا والأمر من مال المقربه ولفظه الحاكم به في ماله من غير شبهته وطلب من له الاقرار هذا الحق من الوكيل حكم عليه بتسليمه فإن لم يفعل أقام الحاكم وكيلا اخر يقضي ما عليه على قول من يقول

أن الكتابة كلام. والله أعلم.

مسألة الشيخ شايق بن عمر:

في امرأة فقد زوجها ثم اعتدت منه نصف العدة ثم قال له رجل إني وصيته حيا يمكنه فقطعت عدتها وتطيبت ثم صح موته أتستأنف العدة أم تبني عليها. قال: مختلف في ذلك. والله أعلم.

مسألة الشيخ صالح بن وضاح:

وفي غائب صحت البينة العادلة بموته فقسم ماله وتزوجت زوجاته ثم

شهدت البيئة العادلة بحياته.

قال: لا تقبل البينة بحياته قل الشهود أو كثروا بعد صحة موته إلا أن يقدم ويصح بالعيان فحينئذ يفرق بين الزوجة والزوج الآخر وعلى الشهود غرم ما أتلفوا من المال بشهادتهم، وقول لا يكون حجة ولوجاء بنفسه بعد صحة موته، وعن الصبحي أرأيت إن لم يتزوج والمسألة بحالها. قال صحت حياته ولم يصح بعينه فلا يعجبني أن تزوج لأن الأمر قد التبس فإن صح بعينه فهو زوجها.

364 -