كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٦٤

وإن لم يصح عدد الشهود في احضاره فإن أحضروه إلى الأجل وإلا فلا أقول

بمنعها عن التزويج في ظاهر الحكم وقد صح موت زوجها في الأصل. قلت: له وهل تقبل البيئة العادلة بعد صحة موت هذا الغائب منذ ستون

وقد تقدم انه إذا صح الموت لم يجز أن ينتقل إلى الحياة.

قال: تقبل في ذلك البيئة العادلة لأن الموتاة شتى فمنها موت السكتة فإذا رجع الميت بنفسه وصح بالبينة العادلة أنه هو فمقبول شهادتهم وأما الموت الحقيقي فيرجع صاحبه إلى الحياة الدنيا أبدا لقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموته الأولى وأيضا فموجود في آثار المسلمين أن بينة الموت أولى من بينة الحياة وقد جاء أيضا في آثار المسلمين رحمهم الله أنه لا ينتقل علم الخاص إلا بخاص. والله أعلم.

:

مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح وفيمن مرض ومات وشهد الجماعة دفنه ثم ظهر حيا ورأه الخاص والعام.

قال: يحكم بحياته وينبغي أن ينبش القبر. قلت: فإن قبر وه ثم وجدوه في مكان ميتا هل يغسل ويصلى عليه ثانية. قال: لا ولكن يدفن. والله أعلم.

صح

مسألة: وعن بعض المسلمين إلى من سأله والمفقود إذا فقده عند الحاكم أيجوز تأجيله بغير مطلب من أحد ورثته أم لا؟ قال: فعلى ما وصفت فقد قيل في ذلك باختلاف فقول أن له ذلك لا عليه وقول لا له وعليه حتى يطلب ذلك أحد من أولياء المفقود. قلت: وإن أجله بغير مطلب أحد منهم أيمضي تأجيله ويصير حكما

بموته بعد انقضاء ذلك الأجل أم لا؟ قال: إن صح معه فقده فقول انه يجوز له ذلك احتسابا وقول انه لا يجوز ذلك حتى يطلب ذلك أولياء المفقود أو بعضهم.

للحاكم

-