كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٣

485

-

معدم للماء ثم علم بجنابته، أيجزئه ذلك، أيجزئه ذلك أم لا؟ قال: إذا كان الحنب معدماً للماء وتيمم للصلاة ولم يذكر الجنابة فإنه يعيد التيمم للجنابة ويعيد الصلاة. وفيه قول: إنه لا إعادة عليه. والله أعلم. ومنه: وفى الجنب إذا كان في مكان لم يجد فيه ماء، أو كان عنده ماء قليل فغسل به موضع النجاسة وتوضأ، وصلى ولم يتيمم لسائر جسده، ما يلزمه؟ قال: قول لا يسع جهل التيمم وعليه البدل والكفارة، وقول يسع جهل التيمم في الحضر ولا يسع في السفر، وقال بعض يسع جهله فى الحضر والسفر، وعلى هذا عليه البدل بلاكفارة. والله أعلم.

مسألة: ومنه وإذا أخذت المرأة نطفة وأدخلتها في فرجها أو دبرها أو ولحت في فرجها من جماع زوجها في سائر جسدها، أيلزمها الغسل في الوجهين أم لا؟ قال يلزمها الغسل في جميع ما ذكرته. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفى الحنب والحائض، هل يجوز لهما أن يقرآ شيئاً من

القرآن أم لا؟ قال: لا يجوز لهما قراءة شيء من القرآن ولا كتابته

وقد رخص بعض المسلمين للنفساء والحائض قراءة القرآن إذا خافتا النسيان.

،

والله أعلم. مسألة: ومنه وإذا أولج الرجل نصف الحشفة في فرج زوجته، أيلزمهما غسل أم لا؟ وإن كانت حائضاً ولم يولج إلا بعض الحشفة في فرجها أتحرم عليه أم لا؟ قال: لا يلزمهما غسل ولا تحرم عليه زوجته بذلك.

والله أعلم.

مسألة: ومنه والمرأة إذا لم تولج إصبعها عند الغسل من الجنابة والحيض في فرجها، ما يلزمها في صلاتها وزوجها كانت صبية أو ثيباً أو بالغاً؟ قال: يستحب لها أن تولج إصبعها كانت صبية أو ثيباً أو بالغاً، وإن تولج إصبعها عند غسلها من الحنابة والحيض، فبعض يوجب عليها بدل الصلاة