الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٦٥قلت: وإن طلب تأجيله أحد من قرابته من عصبة أو أرحام أو غير ورثته
واجله بمطلب منهم أيكفي ذلك؟
قال: فنعم يكفي ذلك إذا طلب ذلك أحد من عصبته وأما إذا طلب أحد من أرحامه فلعله قد قيل في ذلك باختلاف. والله أعلم.
مسألة الزام
لي:
وكيف يحكم بالرجل انه مفقود بشهادة العدول الشهرة وكيف لفظ الشهادة التي تكون محكوما بها في الفقد عرفنا ذلك؟
قال: أما الحكم بالفقد بشهادة العدول فهو متفق عليه ولا نعلم في ذلك اختلافا، وأما الشهادة الشهرة من الخمسة فصاعدا إذا ارتفع الريب من قلب الحاكم بسبب شهادتهم فقد عمل به أشياخنا فيما بلغنا عنهم وأرجو أن في ذلك اختلافا فبعض لم يجز في ذلك الاشهادة العدول يشهدون قطعا أو عن الشهرة ولفظ الشهادة فيه يقول الشاهد أنا أشهد أن فلان بن فلان الفلاني ركب سفينة في البحر وانكسرت السفينة التي ركبها في البحر وهو فيها ولا أعلم له بعد ذلك إلى أن أديت هذه الشهادة والله أعلم.
مسألة القاضي ناصر بن سليمان: وفي المفقود إذا كان له اخوة مستوون في النسب فطلق أحدهم أحد زوجاته وطلق الآخر أخرى وطلق الآخر أيضا أخرى أيمضي طلاق من طلق بغير أمر ففيه اختلاف بغير بقية الأخوة ولا أمر من الحاكم ويجوز ذلك لكل واحد أن يتزوج بالتي طلقها الآخر لا.
قال: يجوز لهؤلاء الأولياء تزويج نساء المفقود ولو طلقوهن من المفقود لأن هذا الطلاق لا يحرم التزويج على قول من أجاز تزويج زوجة المفقود بعد انقضاء أجل الفقد وأمانته. وعلى قول من يجعل المفقود أحكامه الحياة مالم يصح موته فلا يجوز تزويج نسائه لأحد والعمل على القول الأول وهو الأكثر.
-
- 366 -