كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٦٨

مسألة: الصـ

ومن

فقد زوجته وطلقها قبل ان ينقضي أجل فقدها كم عدتها إذا أراد ان يتزوج اختها كانت ممن تحيض أو ايست منه أو صبية مراهقة؟

قال: معي في ذلك اختلاف قول يعتد سنة ثم له ان يتزوج اختها أو

خالتها وقول يعتد سنتين وقول ان كانت ممن تحيض فحتى تيأس من الحيض أو

تنقضي عدة الفقد. . والله أعلم

مسألة: الشيخ جمعة بن علي:

وفيمن سافر من بلده وقد ترك لزوجته نفقة ثم جاء خبر موته الها ما بقى

عندها من النفقة أم لا؟

قال: على صفتك هذه على ما وجدته في من أثار اصحابنا ان ليس لها ان تأكل بعد موت زوجها من ذلك الذي تركه لنفقتها من يوم صح موته معها لا من يوم بلغها الخبر لأن ذلك مال الورثة وعليها ان ترد ما أكلت من ذلك بعد موته لان الخطأ في الأموال مضمون ولها من ذلك الذي بقى عندها بعد موته بقدر ميراثها وليس الموت كالطلاق والله أعلم

• ·

مسألة: الفقيه جاعد بن خميس:

في امرأة من أهل عمان سافر عنها زوجها لأرض السواحل ولم يترك لها شيئا

ولم يرسل لها شيئا ولا له وكيل بعمان وطالت غيبته وجاءت المرأة تشكوا تريد النفقة كيف يفعل الحاكم؟ قال: فالأمر في هذا الى الحاكم فان تطلبه على يديه اقام له الحاكم وكيلا وألزمه أما ان ينفق على هذه المرأة وإما أن يطلق .. والله أعلم.

مسألة: الفقيه أحمد بن مداد:

عن رجل غاب عن زوجته من بلده الى مصر آخر وطلبت زوجته نفقتها وكسوتها من زوجها الغائب وفرض لها القاضي وأقام هذا الغائب في غيبته سنتين

-