كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٧٠

مسألة: والمفقود والغائب إذا لم تؤرخ غيبتهما ومضى من السنين بما لا

ريب في القلوب بانقضاء اجل فقد المفقود وغيبته الغائب أيجوز لمن عليه لهما تبعة عنده لهما أمانة انفاذ ذلك في ورثتهما فيما بينهما وبين الله فنعم جائز على قول بعض

المسلمين

•

والله أعلم

مسألة: وفيمن الآمن زوجته وهي غائبة أو مفقودة فعندي انه قول يقع علهيا الايلاء وقول لا يقع عليها وعلى قول من يقول ان الايلاء واقع عليها فانه يتربص زوجها أربعة أشهر مدة الايلاء وتسعة أشهر للحد وجائز له على هذا القول بعد هذه المدة تزويج اختها أو يتزوج بخامسة إذا كان معه أربع زوجات بالمرأة الغائبة المولي عنها للخروج من الشبهة فتكون أربعة أشهر لعدة الايلاء للحمل لانه يمكن ان يكون في ذلك الوقت في بطنها حمل ولم تنقض عدتها بالأربعة الأشهر للتزويج لانها لو كانت معه حاضرة والامها وكانت حاملا وانقضت أربعة أشهر عدة الايلاء ولم تنقض العدة للتزويج حتى تضع ما في بطنها فيكون قد جمع اختين ان تزوج اختها أو تجمع بين خمس كما انه لوطلقها أمرت ان تعتد منه ثلاثة أشهر للعدة وتسعة أشهر للحمل ولا فرق بين هذا وهذا ان لا يدخل على الغائبة ولا المفقود الايلاء .. والله أعلم

ويعجبني

مسألة: الصـ

سبحي:

في المفقود وتنقضي مدة فقده وعليه ديون ووصايا فتقضي الوصي الديون وانفذ الوصايا ثم تصح حياته بمعنى ان الرضا ضامن لما انفذ من الوصايا من غير حجة من الحاكم. . وأما الديون والضمانات فلا يلزمه من ضمان لانها واجبة وأما صداق نسائه فاخاف أن يلزمه ضمانها وخاصة إذا اختار أقل الصداقات على نسائه واحسب انه يخرج في بعض القول ان لا ضمان علي في ذلك لانه انفذه على

الاثر

•

والله أعلم

- 371

-