الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٩مسألة: ومن حمل يتيما على دابة فرمت به فقد أجمع المسلمون على
تضمينه فإن كان مراهقا وطلب حمارا معه رجل فإن كان يخاف عليه منه ضمن ما أحدث الحمار فيه وإن كان لا يخاف عليه يضمن. وقال أبو معاوية إن كان يجد من يركب فلا ضمان عليه وإلا فعليه الضمان وكذلك إن أعطاه النار والحمد لله
والله أعلم مسألة: ومن مربغلام على شجرة وقد عصفت الريح فقال يا غلام استمسك فدهش الغلام وسقط فأصيب فإنه يضمنه كان حرا أو عبدا. وكذلك ان وجده على نخلة فقال ياغلام إنزل فنودى إذا أراد إفزاعه ضمن وإن أراد عن ماله لم يضمن .. والله أعلم.
مسألة: ومن أذن ليتيم في صعود سدرة محدورة للنبق ولم يأمره فصرع فأرجو أنه لا يضمنه إذا لم يأمره ولو لم يمنعه .. والله أعلم.
مسألة: وفي صبية مجدورة أرادت أمها نقلها فقالت لا ترفعوني فرفعوها
فسقطت فانقشر الحب أو ماتت؟
قال أبو سعيد: إذا توخوا في ذلك صلاحا بينا ولم يفرطوا فيها وإنما سقطت على الغلبة فلا ضمان عليهم إذا كانوا هم المبتلين بأمرها إذ ليس ذلك من فعلهم .. والله أعلم مسألة: والصبي يأتي بوعاء يريد فيه خلا هل يقبض منه ويرد إليه؟ قال: لا بأس بذلك إذا اطمأن القلب أنه مرسول أو كان ذلك نفعا له
وقيل يترك أناه في الأرض لئلا يكون مستعملا له .. والله أعلم
مسألة: ومن عمل له يتامى في ماله عملا لا يعمل له إلا بأجر ماترى؟ قال: إن كانوا ممن يعمل بالأجر ورضى لهم فعليه أجرتهم إلا أن يكون نقوم عليهم أن لا يعملوا له فعملوا. . والله أعلم
-