كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٠

مسألة: ومن أمر بختان اليتيم فمات من ذلك؟

قال: فإذا لم يرد الختان على الختان ولم ينل شيئا من الحشفة فلا قصاص ولا دية عليه ولا عمل على من أمره وان زاد أو قطع شيئا من الحشفة فالدية في ماله ولا شيء على من أمره. . قال أبو عبد الله إن كان الأمر ولي الدم وإلا

ضمن

والله أعلم

مسألة: وفيمن عليه حقوق أو تبعة ليتيم هل له أن يكسوه أو يطعمه؟ قال: له ذلك ويبرأ، وقول حتى يلبسها وقول حتى يبليها وقال المؤلف أعدل الأقوال إذا بلى اليتيم الكسوة بري .. والله أعلم

مسألة: ومن استعمل يتيما وأطعمه عن عوضه ذلك هل يبرأ؟ قال: نعم، وكذلك إن كساه ولا أجرة عليه لأن الأجرة لا تكون إلا

بمقاطعة وإن أعطى ذلك ثقة ووكله في إطعامه وقال إن أطعمه أجزاء قلت: فإن عمل في مال اليتيم بقدر ما عليه له من الضمان هل يبرأ؟ قال: نعم. والله أعلم مسألة: وهل قيل لا يبرأ من كسى اليتيم وأطعمه مما عليه له إلا أن يحكم له بذلك الحاكم؟

قال: نعم، قيل لا يجوز ذكل إلا للوصي والوكيل والمحتسب القائم بأمره ولأن هذا يزيل الحق عن نفسه إلا على معنى الاحتساب له إلا أن يحكم الحاكم له بذلك قلت: فمن أجاز له أن يكسوه بما عليه له على نظرة فإذا أزاد فوق كسوته

التي تجب له في فريضته على إعتبار النظر لمصلحة في وقته في حال البرد أو غيره ثم إنقضى ذلك الذي وجب ذلك هل عليه أن يبيعه ويخلصه دراهم أم يتركه بحالة وقد برى حين سلمه اليه؟

10

-