الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٥487
-
مسألة: ومنه وفى رجل حين تيمم للصلاة فى السفر، ولم يعم وجهه بالتراب كله، بل يمسح به بعضه جهلا منه، وصلى على ذلك صلوات، ما يلزمه؟ قال: قيل عليه البدل، وقيل لا بدل عليه. والله أعلم. مسألة: ومنه أن المحدث المتيمم إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه، وأما إذا وجد الماء وقد دخل في الصلاة فقول يبطل تيممه وصلاته، وقيل يمضى على صلاته وتصح له صلاته، وأما إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة فهى تامة ولا إعادة عليه ولو كان الوقت قائماً، ولو كان في السفر. والله أعلم. .
مسألة: ومنه من حضرته الصلاة ولم يجد ماء ولا صعيداً، ففى ذلك اختلاف قول إنه لا يصلى حتى يجد الماء أو الصعيد، وقيل إنه يصلى على أي حالة ويعيد إذا وجد. وقول يصلى ولا يعيد، وقول يومئ فى الهوى وينوى التيمم، وقول ينوى الوضوء ويصلى. والله أعلم.
مسألة: ومنه وما ما يوجد في الأتر لا يتيمم بتراب قد تيمم به، ما صفة ذلك؟ قال: قيل لا يتيمم بالتراب الذي يسقط من ضربته الأولى وقيل إنه إذا تيمم من موضع فإنه يرفع ذلك التراب من فوق الأرض الذي وتيمم به، وقول يجوز ضربتان في بقعة واحدة. والله أعلم: مسألة: ومنه والتيمم الواحد إذا نوى به للطهارة وللصلاة يجزئ أم لا؟
يضرب
قال: إن ذلك يجزئه وقيل عليه لكل واحد منهما تيمم. والله أعلم. مسألة: ومنه والمتيمم إذا كان به أذية في كف يده اليمنى لمنعه أن ها الأرض عند التيمم التيمم، أيجزئه أن يضرب الأرض ويمسح وجهه باليسرى عند التشهد أم لا؟ قال: جائز ما ذكرته على صفتك هذه. والله له أعلم. مسألة: ومنه والمتيمم إذا تيمم للصلاة وتكلم بكلام قبل أن يصلى، أيعيد أم لا؟ قال: لا ينتقض بذلك تيممه، ولا ينقضه إلا الحدث أو وجود الماء. والله أعلم.