الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٦488
-
مسألة: ومنه وهل يجوز للمتيمم أن ينفض يديه أو ينفخ منهما التراب قبل أن يمسح بهما وجهه ويديه أم لا؟ قال: قد قيل لا بأس عليه أن ينفضهما، وروى عنه عليه السلام أنه نفخ منهما ومسح بهما، وقال قوم: لا ينفضهما وإن فعل فلا يضره ذلك. قلت: وهل يجوز له أن يمسح التراب من وجهه وكفه قبل أن يصلى أم لا؟ قال: لا أحب له ذلك، وإن فعل فلا أبصر نقض تيممه لأن الطهارة حصلت بالفعل قبل مسح التراب. قلت: فإن أخذ من التراب الذي بوجهه لذراعيه، ومن ذراعيه لوجهه، أيجوز أم لا؟ قال: قول لا يجزئه ذلك، وقول إذا أخذ تراباً من وجهه أو من وجهه أو من بعض. جوارحه أو غيرها غير مستعمل، أجزأه ذلك. والله أعلم
مسألة: ومنه وهل يجزئ تيمم واحد لصلوات كثيرة كن فائتات أو منتقضات أو متفرقات أم لا؟ قال: قول إن التيمم الواحد يجزئه لما أراد أن يبدل من الصلوات فى مقامه ذلك، وقول لكل صلاة تيمم كن فائنات أو منتقضات، وقول للمنتقضات تيمم واحد ما دام في مقامه لم يتحول، وفي الفائتات لكل صلاة تيمم واحد. والله أعلم.
مسألة: ومنه والحرج إذا لم) يقر (دمه، ولم يمكن حشوه، أعليه أن يتيمم له بعد أن يتوضأ كان من جوارح الوضوء أو غيرها؟ قال: إن كان ذلك في غير جوارح الوضوء فيتوضأ ويصلى ولا تيمم عليه، وإن كان في مواضع الوضوء فقول عليه التيمم بعد الوضوء. قال المؤلف: إذا لم يمكن غسله بالماء فيعجبني التيمم بالتراب، لأنه بدل من الماء، ولا أرى له أن يصلى بنجاسة في الوجهين جميعاً. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى مسافر مر على ماء في أول وقت الصلاة، هل يجوز له أن يجاوزه إذا كان لا يرجو ماء غيره فى وقت الصلاة؟ قال: جائز على
قول. والله أعلم