كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١١

قال: يبيعه إذا رأى بيعه أصلح له من تركه في وقته أو خاف لأنه بمنزلة الأمين على ذلك والمدبر له حتى يجعله فيما يستحقه. . والله أعلم

مسألة: ومن أراد أن يطعم اليتيم مما عليه له فإنه يكون إطعامه له على قدر ماله إن كان قليلا أطعمه خيرا مثل ما يحتمله ماله. فإن كان فقيرا أو ماله لا يغنيه من ثمرة الى ثمرة فله أن يدفع ما عليه إلى من يكفله إن كان ثقة غير متهم ويقول له هذا نفقة اليتيم إلى كذا وكذا من المدة فإن مات قبل فراغها كان لورثته أو أن يجمع ثقتين يفرضان له فريضة ثم يقول للذي يحوله إذا الفريضة من عندك لهذه المدة فإذا انقضت دفعوا له تلك الدراهم أو قيمتها كنحو ما قرضوا له.

والله أعلم مسألة: وإذا سلم الصبي لرجل شيئا وقال هو لك من عند فلان فليس له أخذه لأنه إقرار ولا إقرار للصبي إلا أن يقول أنه هدية فيجوز أخذها اذا سكنت نفسه أنه مرسول بها. وقيل تقبل الهدية من يد الصبي والخادم للمعلم

وغيره .. والله أعلم

•

مسألة: وإذا لم يكن الوصي لليتيم وصي من أبيه أقام له الحاكم ثقة يقوم به وبما له فإن عدم فجماعة المسلمين أقلهم إثنان يتولى بعضهم بعضا ويتوليان من يقيمانه له يبصران مصالح اليتيم وماله فإن لم يعرفا ذلك فليس فعلهما

بشيء ولا يجوز ان ينفذا أمرا لا يعرفانه

قلت: فإن كانوا ضعفاء وفيهم فقيه واحد؟

قال: أرجو أن تجوز وكالتهم والله أعلم

مسألة: وإذا أراد الوكيل أن تبرأ من الوكالة وقال له من أقامه من المسلمين قد بريناك من الوكالة برئ منها إذا كانوا ثقات عدولا ليس هو باشد من الامامة كان الجماعة أو الامام العادل أو واليه وإن كان إقامة الجاير أو جباه غير أمناء لم يجيزان ببراء إليهم

11

-