كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٢

قلت: فهل يجوز أن يبريه أحد من المسلمين غير الذين أقاموه؟ قال: لا يجوز لهم ذلك ولا يبرأ. ولو قال رجلين من المسلمين أو أكثر وأبرأوه وقيل إذا إبرءاه منه وقاما بمال الغائب واحتسبا فيه جاز ولا ضمان عليه فيه

إذا كانا ثقتين

قلت: فإن برئ من الوكالة إلى إمام عدل غير الذي أقامه أو الى جماعة

المسلمين فأبرأوه من ذلك وأقاموا للغائب وكيلا هل يبرأ؟

قال: يبرأ إذا أقاموا وكيلا ولا يجوز لهم أن يبر أوه إلا أن يقيموا للغائب وكيلا من هو مثله أو أفضل إذا كان هو أهلا للأمانة والعدالة. فإن كان غير أمين فلا يقيموا مثله بل أفضل منه ولا يجوز لهم قبول البراءة منه إلا بإقامة وكيل غيره وكذلك الامام إذا قبل براءته له من إقامة وكيل غيره. . والله أعلم

مسألة: وصفة من يجوز له أن يحتسب لليتيم أن يكون ثقة عند نفسه وغيره وعليه أن يفعل بالمعروف وعليه القيام بماله والحفظ له ومصالحة وبيع غلاته، وأما بيع الأصول فبرأي المسلمين ويقوم مقام الوكيل والوصي في الأشياء كلها .. والله أعلم

مسألة: أبو المؤثـ

قوله؟

:

إذا قال من بيده مال اليتيم أديت فريضته من مالي وأريد عوضها هل يقبل

قال: إذا قال قبل أن يسلم هذا من ماله وأشهد على ذلك فالقول قوله كانت لليتيم زراعة أو لم تكن وإن إدعى ذلك بعد التسليم لم يقبل قوله إلا بالصحة ولو لم تكن لليتيم زراعة قلت: فهل له أن يخرج عن اليتيم وعبيده زكاة عيد الفطر من ماله؟ قال: نعم، وللوكيل أن يخرج عنه زكاة الحب والدراهم كل سنة

12