كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٣

ويقبلها منه من دفعها إليه إذا صحت وكالته أو وصايته وقول ليس عليه دفع ذلك عنه بل يعرفه ذلك إذا بلغ. . والله أعلم

مسألة: ومخالطة اليتيم في السكن والطعام أو خدمة الخادم وركوب الدابة جائزة لقول الله تعالى وأن تخالطوهم فإخوانكم يعني في السكن والطعام وغير ذلك وذلك إذا كان صلاحا له .. والله أعلم

مسألة: ولا يجوز لوكيل اليتيم أن يفاسل في أرض اليتيم بجزء منها ولا يؤجر ليشق فيها قناة أو ساقية ولو أشهد خوف ثبوت ذلك عليه وإن استوثق وفعل لم أر عليه إنما إذا كان في ذلك منفعة له. . والله أعلم.

مسألة: وأما الذي يحبس في مال اليتيم لمنافعه وأما الذي يباع من ذلك، قال أما إن كان ماله أصولا وحيوانا ورثه أمسك الأصول وباع الحيوان وارثه إلا ما لابد له منه مثل الآنية للأكل والشرب ومنافع البيوت، ومن الحيوان مثل الحمير للسماد ولحوائجه وحوائج ماله والشاة للبن والضحية والباقي يباع فيمن يريد ويحفظ له الثمن الى بلوغه. وله ان يحبس المماليك لعمارة الارضين والكروم .. والله أعلم

مسألة: وإذا كان اليتيم بدويا وله إبل وغنم فلا يباع لأن ذلك أصلهم إلا أن يكون له نخل وغنم فتباع الغنم وتترك النخل. وقيل لا يشتري لليتيم الحيوان مخافة الحدث .. والله أعلم.

مسألة: وهل للوكيل والوصي أن يقبلا ويحطا؟

قال: لا نخاف أن لا تقوم بينة وير بأن الاقالة والحط أوفر له .. ولا يلزم

الغايب واليتيم إقرار الوكيل والوصي حتى يكون معهما غيرهما وأما النفقة والزكي

فالقول فيه قوله حتى يعرف كذب ماقال وإن إتهم حلف .. والله أعلم

- 13 -