كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٤

مسألة: وجايز فداء مال اليتيم من عند الجبار بأقل من قيمته فإن فداه بأكثر من قيمته ضمن ولا يفديه قبل أن يؤخذ وجايز الاحتساب في ذلك، ومن فدا له دابته أو خادمه فليحفظه فإن ضاع من يده فلا ضمان عليه وللوكيل أن يفدي نفسه من القتل بمال اليتيم ويضمن .. والله أعلم

مسألة

: ومن

كان معه مال أو عليه دين ليتيم فسأله بلوغه فقال ان بلغ

هل يسلمه إليه ويبرأ؟ قال: إذا رأى عليه علامة البلوغ من الابط والعانة والشارب وأقر بالبلوغ جاز ولو أنكر بعد ذلك لم يصدق. إلا أن يكون طفلا لم يبلغ مثله فلا يجوز ذلك ويشهد أني سلمت إليه ماله على هذا الحال الذي آنست منه رشده وقال الورثة بعد لم يبلغ، قال إن كان اليتيم بعد أن أدرك عرف بالأخذ والعطاء واستغنى عن وكيله فليس على الوكيل إلا يمين إن اتهموه. . وإن مات حين أدرك ولم يعرف أمره فعلى الوصي او الوكيل البينة بأنه قد برى إليه من ماله

والله أعلم

مسألة: ومن كان معه إيتام فجايز له أن يرسلهم في حوائجه وينتفع بهم إن كان يفضل عليهم من ماله أكثر مما يجب لهم .. وقول لا يستعملهم فإن عملوا برأيهم فلا بأس والله أعلم.

مسألة: وإذا أخذ اليتيم قربة رجل فاستقى الماء فيها ووضعها من غير أمره فلا يكون يجوز لصاحب القرية إستعمال هذا الماء إلا أن يكون لا قيمة له ولا

يحتاج له فجائز. . والله أعلم.

مسألة: يعرف بلوغ الصبي بالاحتلام وإنفراق طرف الأرنبة وتعتبر ريح الابط وغلظ الصوت وبالسن وبلوغ الاتراب وإنبات الشارب والعانة

واللحية. . والله أعلم

-

- 18