كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٥

مسألة: وإن أقر الغلام والجارية إنهما بلغا النكاح ثبت ذلك عليهما،

وإن أقر أنهما بلغا مبالغ الرجال والنساء ففي ذلك إختلاف وكذلك إن أقر أنهما بلغا بلوغ من امتحن بالدين أو بالصوات أو بلوغ من خوطب بالاسلام أو الايمان أو بلوغ من تجب عليه الحدود أو الأحكام .. والله أعلم

مسألة: وإذا شهدها هذان إنا سمعنا فلانة تقر أنها ولدا وسمعنا فلانا بالبلوغ فانكرا وقالا كان تحد البالغين فلا يلزمهما ذلك حتى يشهدا أنها أشهدانا على أنفسيهما أنهما قد بلغا أو يقرا بين يدي الحاكم فيثبت عليهما وإن شهدا على الغلام ثقتان أنهما قد رأياه قذف من ذكره نطفة فلا يحكم عليه بالبلوغ لأنه يخرج من الذكر شيء يشبه النطفة وليس بنطفة .. والله أعلم.

مسألة: وإذا تزوج رجلان إمرأة واحد بعد واحد وشهدا عليها أنها

كانت تحيض أو تنزل النطفة عند الجماع هل يثبت عليها البلوغ؟ قال: نعم، ولا حجة لها إن قالت ليس ذلك نطفة ولا دم حيض

قلت: فإن شهدت عليها إمرأة عدلة أنها حاضت؟

قال: يحكم عليها باحكام البالغين إلا في الحدود. والله أعلم

مسألة: وفي المرأة إذا شهدت عليها القابلة إنها ولدت ولدا وأنكرت هي ذلك فلا يلزمها حتى يشهد عدلان أن لهما ولدا معروفا أو يشهدا أن هذا ولدهما

والله أعلم

مسألة: وإذا شهد نسوة عدلات إنهن تزوجن فلانا وكان ينزل النطفة عند الجماع فلا يقبلن عليه ولا يحكم عليه بالبلوغ. . والله أعلم

مسألة: وإذا شهد عدلان إنا رأينا في فلان لحية أو شاربا ثم ذهب ذلك

ولا ندري كيف ذهب؟