كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٦

قال: إما إذا شهدا أنهما رأيا في لحيته وشاربه شعرا نابتا بمنزلة شعر الرجال الذي ينبت في لحاهم وفي شواربهم فقد ثبت بلوغه ووجب عليه ما أصاب

من الحدود لانه يمكن أن ينتف أو تصيبه عله. . والله أعلم

مسألة: ابن عبيـ دان: في رجل باع مالا ببيع الخيار إلى مدة خمسين سنة ومات المشتري ولم يكن للبائع مال غيره وأراد بعض ورثة المشتري أن يأخذوه من البائع أصلا وإتفقوا على ذلك وفيهم أيتام هل يجوز ذلك؟

قال: إذا كان صلاحا للأيتام فجايز على نظر الصلاح. . والله أعلم

مسألة: والصبي المراهق والصبية إذا أقرا بالبلوغ هل يقبل إقرارهما وما

حد البلوغ الذي يحكم به وإن أنكره صاحبه؟

قال: نعم، إقرار المراهق بالبلوغ جائز ويقبل منه. وأما الحد الذي يحكم به بالبلوغ على الصبي قول إذا بلغت الصبية خمس عشرة سنة فيحكم عليها بالبلوغ وقيل سبع عشرة سنة وقيل ثماني عشرة سنة وكذلك الغلام. . والله

أعلم.

مسألة: وفي رجل تزوج صبية ودخل بها هل يحكم عليه لها بالنفقة والكسوة إذا طلبت إليه ذلك أو أمها؟

قال: نعم، يحكم عليه لها بالنفقة والكسوة إذا دخل بها على أكثر قول

المسلمين

•

والله أعلم.

مسألة: الصبـ

وفي يتيم تحت يد غير ثقة أو مجهول الأمر أوصى له بمحمديتين أو قدرها

ولم يدر الوصي بحاجة اليتيم ولا بفضله غلة ماله هل يجوز أن يشتري له بذلك ثوبا ويكسوه وشيئا من الأطعمة والفاكهة ويطعمه ذلك؟

-11 -