الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٨البيع ليأخذوا ما أخذه من الثمن من هذا المشتري لليتامى وليس لليتامى غلة هذا المال إذا نقضوا البيع وترجع العلة الى من يرجع اليه المال اليه المال. . والله أعلم مسألة: وهل لوكيل الايتام أن يزرع لهم زراعة من بر أو عظلم أو غيره
وإنعطب الزرع ما يلزمه أم يقعدا لهم أرضهم وماءهم ويترك الزرع؟ قال: إن الوكيل للايتام ينظر ما هو أصلح لهم من قعادة أرضهم أو أن يزرع لهم وإن زرع لهم أرضهم وعطب الزرع فلا عليه .. والله أعلم مسألة: وفي هالك صحت عليه حقوق وخلف أيتاما هل للحاكم أن ماله ولو لم يعرف أسماء الأيتام وليس للحاكم أن يبيع مال الأيتام؟
يبيع من
قال: إن الحاكم إذا صحت معه الحقوق وصح معه معرفة مال الهالك جاز له أن يأمر ببيع مال الهالك لقضاء ديته وليس عليه أن يعرف أسماء الأيتام، وليس للحاكم أن يبيع مال الهالك إلا بصحة الدين وصحة مال الهالك. . والله
أعلم. مسألة: وفي ورثة بالغين وأيتام إقتسموا مالا بمحضر من جماعتهم وحاز
كل سهمه ثم بلغوا الأيتام وغير وا القسم وقد عمر بعض البالغين؟
قال: ان اليتيم إذا بلغ له الغير ويكون للذي عمر فيه عمارته، وأما إذا بلغ اليتيم ولم يغير فلا غير له بعد ذلك. وأما إذا قال اليتيم أنه غير ساعة بلغ فلا يقبل قول شريكه عليه أنه رضى بعد البلوغ وإن طلب منه اليمين فله عليه
اليمين .. والله أعلم
مسألة: وفي فقير محتسب ليتيم هل له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف
وما صفة ذلك؟
قال: إن كان متقطعا في ماله فقال بعض أن يأكل من مال اليتيم
- IA-