الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٩بالمعروف وقول إنه يأكل بالقرض وقول أنه يأكل فضله اللبن ويستعمل دابة
اليتيم .. والله أعلم
مسألة: والمحتسب لليتيم إذ أمر رجلا يشتري ثوبا لكسوة اليتيم فاشترى المأمور الثوب وأرسله عند رجل ليقاس منه ما يكفي اليتيم ويرد الباقي على التاجر ثم قال حامل الثوب انه ذهب الثوب من تلزم قيمته؟
قال: إذا كان الحامل للثوب ثقة فأكثر القول لا ضمان على المشتري ويكون جميع ثمن الثوب من مال اليتيم. وان كان الحامل له غير ثقة فالضمان على المشتري يلزمه جميع الثمن .. والله أعلم
مسألة: وفي رجل تزوج يتيمة ولم يدخل بها فرفعت عليه أمها تريد النفقة والكسوة هل يحكم عليه كانت غنية أو فقيرة؟
قال: لا يحكم على زوج اليتيمة بالدخول ولا يحكم عليه بنفقة ولا
كسوة قبل الدخول. . والله أعلم
مسألة: والمحتسب لليتيم هل له أن يقعد ماء اليتيم إذا لم تخلص غلة المال لسقيه وهل له أن يباع من ماله ليفدي له من ماله بيع الخيار لأنه أكثر غلة
وخوف ذهاب؟
قال: لا يجوز للوكيل أو الوصي أن يقعد ماء اليتيم ويترك مال اليتيم من غير سقى ليموت وكذلك لا يجوز له أن يبيع شيئا من مال اليتيم ليفدي مالا لليتيم مباعا ببيع الخيار إلا أن يكون عند اليتيم شريك في المباع بالخيار وطلب الشريك أن يفدى بالمال من بيع الخيار فحينئذ يجوز أن يباع من مال اليتيم لعزاء
بيع
الخيار والله أعلم
مسألة: وهل يجوز لوصي اليتيم أن يزوج أمة اليتيم أو عبده؟ قال: في ذلك اختلاف قيل له أن يزوج أمة اليتيم ولا يزوج عبد اليتيم
-