الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٠لأنه تتعلق عليه نفقة زوجة العبد وقول جايز أن يزوج عبدة وقيل بالوقوف عن ذلك وهذا إذا كان الزوج وصي اليتيم ليس هو وصي الهالك في قضاء دينه
جميع
وإنفاذ وصاياه .. والله أعلم
مسألة: وفي أيتام لم تكفهم غلة مالهم لنفقتهم هل لأمهم بيع شيء من مالهم لتعولهم به من غير وكالة إذا كانوا عندهما؟
قال: أما في الحكم فلا يجوز بيع مال اليتامى إلا بأمر حاكم المسلمين ولا يثبت البيع إلا بأمره، وأما إذا احتسب محتسب لليتامى وكانوا يحتاجون لبيع مالهم في نفقة وكسوة وباع المحتسب لليتامى مالهم لنفقتهم وكسوتهم فلا أقدر
ألزمه شيئا ولا يعجبني ذلك .. والله أعلم
مسألة: وفي رجل إشترى مالا فيه حصة ليتيم ولم يعلم بها أو علم بها فلما بلغ اليتيم قام في طلب حصته كيف الحكم والمشتري قد فسل وعمر؟ قال: إن كان المشتري لم يعلم لهذا اليتيم في هذا المال حقا عند الشراء ثم صح من بعد فله غرمه وعمارة وقيمة فسله. وإن كان اشتراه مع علمه بحصة اليتيم في هذا المال حقا عند الشراء ثم صح من بعد فسله غرمه وعمارة وقيمة فلليتيم الخيار إن شاء أمر بقلع فسله أو يعطيه قيمته. . والله أعلم
مسألة: وإذا احتاج الأيتام الى النفقة ولم يصح أحد ينفق عليهم بالقرض هل للحاكم أن يأمر القائم بهم أن يدان عليهم طعاما بزيادة إلى أجل أم يباع من مالهم وينفق عليهم؟
قال: جايز للحاكم ذلك ولا يترك الأيتام يموتون جوعا وزيادة الدين
عليهم ويباع من مالهم بقدر ماصار عليهم من الدين إذا حل الأجل من نفقة أو وصية من قبل أبيهم ولا يباع مالهم في نفقتهم المستقبلة. . والله أعلم
-