الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢١مسألة: أبو المؤثـ
وفي يتيم في حجر رجل وقد استرعاه في غنمه فأكله سبع هل عليه ديته؟ قال: لا، إلا أن يكون أرسله إلى موضع يعرف أن فيه السبع فأكله
فأرى عليه الديه والمجنون أشد من الصبي .. والله أعلم
مسألة: وفيمن يقبض شيئا من يد صبي أو يتيم أو مملوك هل يجوز أن يرد ذلك إليه وإن كانت ورقة فيها حق لرجل؟ قال: لا يعجبني لمن قبض شيئا من أحد من هؤلاء أن يرده إليه وأما الورقة فإن كانت لمن يملك أمره فجائز أن يسلم إليه .. والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: وفي اليتيمة إذا بلغت من السن ثماني عشرة سنة وقد بلغت اترابها ولم تبلغ
ما حكمها؟
قال: قيل أن الصبية إذا بلغت خمس عشرة سنة أو ثماني عشرة سنة فهي في أحكام البالغات من الناس وقيل حتى تبلغ بالمحيض أو بانزال الماء الدافق أو بالحمل .. والله أعلم
مسألة: ومنه، ومن تزوج يتيمة فمات الزوج ما يحكم لها وعليها؟ قال: في هذا اختلاف كثير والصحيح معنا أن هذه اليتيمة ينتظر بها الى بلوغها فإن بلغت وأتمت التزويج فعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. . وعليها أن تحلف يمينا بالله أن لو كان زوجها فلان بن فلان حيا لرضيت به زوجا فإذا حلفت فلها الصداق والميراث دخل بها الزوج أو لم يدخل. . وإن لم تحلف ونكلت عن اليمين فإن كان قد دخل بها فلها الصداق بما نال منها وإن لم يدخل بها فلا شيء لها من صداق ولا غيره .. وكذلك ان غيرت التزويج بعد بلوغها فالقول فيه هكذا ان كان دخل بها فلها الصداق كامل وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها ولا ميراث ولا عدة عليها منه
21