كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٢

وأما التزويج فلها أن تتزوج بعد بلوغها إن كان دخل بها فتعتد منه بعد بلوغها فإن أتمت التزويج إعتدت عدة الوفاة وإن غيرت التزويج اعتدت عدة الطلاق ثلاث حيض .. وقول تنقضي عدتها بمرور ثلاث أشهر بعد موت زوجها والقول الأول أثبت في تأصيل الحجج .. وإما أن كان لم يدخل بها وحين بلغت غيرت التزويج فلا عدة عليها وتتزوج من شاءت. . ولعل بعضا أجاز لها التزويج قبل البلوغ إذا انقضى لها أربعة أشهر وعشرة أيام بعد موت زوجها دخل بها أو لم يدخل نقضت التزويج وأتمته والقول الأول أصح معنا

وأما ان مات الزوج وهو فقير وأبوه غني فإن كان الأب ضمن لها بالصداق فلها عليه الصداق إن كان دخل بها الابن أو بلغت فأتمت التزويج وإن لم يكن

ضمن لها فلا شيء عليه. . والله أعلم

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس:

وهل يجوز للمحتسب لليتيم أن يقوم على رب أصل المال المباع له بالخيار على اليتيم أن يفديه إذا نظر له في ذلك الصلاح وإن جاز فهل على اليتيم رد

غلة؟

قال: هكذا يخرج عندنا على مخرج الصلاح له في بعضه. . وأما رد

الغلة التي استحقها بوجه حق فلا نقول بردها من ماله. . والله أعلم مسألة: وإذا تشاجر أم اليتيم وعصبته في قبض ماله فإن القائم بالأمر هو أولى به حيث يأمن عليه فإن لم يكن فجماعة المسلمين فإن نزلوا في ذلك الى الأولى فالجد أولى من الأم والعم وسائر العصبات أولى من الأرحام ومن تقدم منهم بالحسية كان أولى ممن أعلا منه وأنزل ولا يضيق التقاضي عنه إلا أن يصح منه تضييع .. والله أعلم

مسألة: ومنه، وهل يجوز أن يشتري لليتيم المصحف والسلاح ويترك

في يده إذا صار يحتاج الى ذلك؟

22 -

-