الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٣قال: أما المصحف فجائز إذا كان ممن يحفظه ولا يضيعه. . وأما السلاح فلا أقول بشرائه وتقبيضه إياه إلا أن يكون مأمونا في حمله ويحفظه له أمين .. والله
أعلم.
مسألة: ومنه، وهل يباع من مال اليتيم لشراء الورس والعطر له؟ قال: لا هذا من فضله ماله إذا كان واسعا ويباع ماله فيما لابد منه من نفقة وكسوة. . والله أعلم
مسألة: ومنه، وإذا أنفق ولي اليتيم عليه أحسن من نفقته هل يجز أن يأخذ منه الأدون؟
قال: يسلم النفقة كما وجبت من جنسها إلا أن يستأجر على نفقته بشيء وكان صلاحا له فقد أجاز ذلك بعض المسلمين أن يصالح عن نفقته بدراهم وعروض
اليتيم؟
•
قلت: وهل له أن يدفع له بما صالح عليه من ماله قبل أن يستحقه
قال الشيخ عدي بن سليمان: لا يضيق عليه ذلك إذا ضمن هذا الأخير بما قبضه إن لم يستحقه بشيء من الوجوه بخط جائز عند المسلمين. . والله
أعلم
مسألة: ومنه، وإذا شك ولي اليتيم أنه لا يرضى النفقة المفروضة له أيحل له تسليمها تامة أم لا؟ قال: أما ان صح معه ذلك يقينا فإنه يسلم لمن يكفله إلا قدر ما يكفيه بلا ضرر عليه ما لم يكن ينفق عليه بحكم حاكم العدل وإن كان ظنا ووسواسا عليه إن سلمها تامة. . والله أعلم
فلا حرج
يلزمه؟
مسألة: ومنه، وإذا سلم وكيل اليتيم لمن يعوله النفقة فيما يستقبل ماذا
- 23 -
-