كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٤

عسى

قال: عليه أن يعتقد ضمان ذلك الى انقضاء الأيام التي شرطها لأ

ان يحدث على اليتيم موت أو شيء من الأسباب .. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله: وفي رجل خلف يتامى وبالغين فإدعا عليهم رجل بسهم في مالهم وحاكمه البالغون وأقام البينة وحكم عليه ايثبت على الأيتام ما يثبت على البالغين أم لا؟

قال: قول إذا ثبت على البالغين مضى على الأيتام وقول يقام لهم وكيل ولهم حجتهم حتى يصح الحكم على وكيلهم .. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفيمن أوصى ليتيمه بدراهم معلومة من مال من أمواله كيف يحكم في ذلك؟ قال: إن لوكيلها قبض حقها وحفظه ولا يترك إلى بلوغها مخافة الحدث والعاهات في الأموال إلا أن يرى الجماعة والوكيل صلاح ذلك. وليس لها ثمرة ذلك المال إلا أن يكون أوصى لها فيه فيباع لها بوصية من أوصى .. والله أعلم.

مسألة: والنفقة لليتيم والمرأة والغايب إذا قرض لهم النفقة في كل شهر كذا من الحب والتمر أيحسب إذا انقضت السنة أم يحسب سعره على الرخص والغلا وكتبت دراهمه؟

قال: کله جايز أن نحسب سعره على الرخص والغلا وكتبت دراهمه فذلك جايز وأن ترك وحسب بعد الانقضاء فجايز. . والله أعلم

الله مسألة: عن الشيخ محمد بن عبد

:

وفي الأيتام إذا خلفت عليهم إبل وغنم ولم يكن معهم من يقيمها لهم هل

تباع ويحفظ ثمنها؟

-