الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٥قال: إن الأعراب لا تباع مواشيهم ويستأجر عليها من يرعاها وهي
بمنزلة الأصول للحضر. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ محمد بن عمر رحمه الله:
وفي أهل بلد أرادوا دفاع البغاة عنهم بمال خوفا أن تذهب الأموال والأنفس هل يلزم اليتيم والغائب ذلك؟
قال: إن الدفاع والتسليم على أهل الأموال من الأصول دون الفقراء وأما الغريب الذي له الأمانة فلا شيء عليه. وأما اليتيم والغائب إذا كان لهم أموال من الأصول لزمهم القسط. والله
أعلم.
مسألة القاضي عبد السلام بن أبي الحسن: والعدو إذا أقبل على البلد ونزل بها ولم يقدروا على قتاله وأرسل عليهم إما إعطوني كذا وإما خربت داركم فوافقه الجباة على سد معلوم على من يجب
هذا الغرم. قال: إذا نزل دراهم ولم يقدروا على دفعه جاز السد على جميع أهل البلد الضعيف والقوي والأغياب والأيتام والمساجد وقال الامام الوارث بن كعب كل بقسطه. والله أعلم.
مسألة الشيخ أحمد أحمد بن مداد رحمه مداد رحمه الله:
والأيتام إذا كان لهم أموال متفرقة في غير بلدهم وهم عاجزون عن حفظها والقيام بها والوصول إليها ولا يوجد ثقة ليكفيهم ذلك هل يجوز لأحد من المسلمين أو جماعتهم أن يبيعوها ويحفظوا لهم قيمتها.
قال: لا يجوز ذلك ولا أعلم فبذلك اختلافا، إلا أن يشتر وا بقيمتها أصلا أو يقاضوا لهم بها أصلا أصلح لهم منها فيختلف في ذلك ولا يخطئ من عمل بذلك وتركه أسلم أو يكون ذلك في نفقتهم وكسوتهم. والله أعلم.
25 -
-