كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٦

مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمد القرن رحمه الله:

وهل يجوز فداء مال اليتيم أو المسجد أو الفلج من الجبار، قال قول جائز ذلك إذا توعدهم بما يكون فيه الهلاك وذهاب المال على هذا اليتيم أو المسجد إذا عرف هذا الجبار بهذا الفعل ووقع منه على الغير قبل ذلك وقول لا يجوز ذلك

قبل أن يقبضها. والله أعلم.

مسألة الشيخ شائق بن عمر:

ببيع

واليتيم إذا بيع ماله ولم يغبر حين بلغ هل يثبت عليه، قال قول إذا علم ماله بعد البلوغ ولم يغبر ثبت عليه في الحكم، وقول لا يثبت عليه إلا أن يدعا عليه بعد البلوغ فلا يغبر أو يموت المشتري بعد بلوغه وعلمه بالبيع ولم يغبر. والله أعلم.

مسألة

عن الشيخ مداد بن عبد الله رحمه الله

:

:

وفي الصبي إذا أقر بالبلوغ وقاسم أوباع ثم أراد الرجوع وأنكر البلوغ هل يقبل قوله، قول لا يقبل له بعد اعترافه بالبلوغ وقد صار له من السن خمس عشرة سنة ولا أن يكون منتقص العقل أو يصح أنه مغبون في بيعه أو قسمه فينتقض. والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: في امرأة شكت تريد نفقة وكسوة لولدها اليتيم من رجل تدعى أن بيده اليتيم وأقر بذلك الرجل أن عنده له شيئا من الدراهم أو العروض أو الأصول وأنا لا أعرف اليتيم ولا المرأة ولا الرجل الذي بيده مال اليتيم ما أعرفه بأمانة

ولا خيانة ما يجوز لي من ذلك

قال: إن صح معك بشهادة ذوي عدل أو شهرة قاضية يعرفه هؤلاء جاز لك أن تنفق عليه مما في يده نفقة مثله مع والدته أو من يكفله من الناس ممن لا تلحقه التهمة بتضييع ذلك إذا كان محتاجا لذلك ويكفي إذا صح معرفتهم أن

26 -