كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٧

يكتب قد فرضت لفلان اليتيم في ماله لكل شهر كذا بتاريخ كذا وتجب النفقة

منذ وقع الحكم. والله أعلم.

مسألة الذهلي:

وهل يجوز الاحتساب في مال الغائب واليتيم والمسجد والمجنون. قال: إن الاحتساب يجوز في مال المسجد والغائب واليتيم ولا أجرة له من مال من احتسب له إذا كان دخوله في هذا المال على وجه الاحتساب لا من طريق الحاكم، وأما إذا أقامه الحاكم وكيلا وجعل له أجرة على ذلك فجائز له أخذ الأجرة من جعله الحاكم وكيلا في ماله. والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرح رحمه الله:

وفي المجذوم يحتاج إلى الوضوء للصلاة والغسل من الجنابة والحيض وليس له أحد يقوم به من زوجته أو ولد أو خادم هل يمنع من البئر أو النهر. قال: لا يمنع من شيء مباح إلا أنه إن كان يدخل على غيره الضرر فيمنع كما يمنع أكل الثوم والبصل من المسجد لسبب أذاه ويكون منافعه من الماء من أسفل الناس حيث لا بعدهم أحد يتأذى منهم ويسأل الناس يعطونه الماء ما يحتاج له وعلى من يسأله ألا يمنعه. والله أعلم.

مسألة: وزوجة المجذوم عليه نفقتها وكسوتها وتعزل عنه وذلك لزوجته الصحيحة مادامت في بيته ولا يحكم عليها أن تعاشره وأما المجذومة عليه أن تعاشره وقد قال عليه السلام فر من المجذوم كما تفر من الأسد وقال اطعموهم في أطراف الرماح واتركوهم في مهاب الرياح، وقال المؤلف وهذه الرواية في بعض الكتب يروى أنه قال وجنبوهم مهاب الرياح. والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله:

وعن امرأة ظهر بها الجذام فأراد أهل البلد عزلها ولها ولد يرضع وهو ابن

أربعة أشهر.

27

-