كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٨

قال: إذا عزلت أمه فأبوه ينبغي له أن يتخذ له مرضعة غيرها فإن عدم

أبوه قرابته يأخذونه منها وينفقون عليه لوجه الله فإن عدموا فالمسلمون يأخذونه ويغذونه بما قدروا عليه من مرضعة وغيرها أو شاة أو بقرة لأن رائحتها متلفة للنفوس ولا يسع المسلمون تركه معها مع قدرتهم على أخذه إلا أن يكون من عذر. والله أعلم.

مسألة عن الشيخ شائق بن عمر رحمه الله: وهل للمجذوم أن يقعد في بيته أو ماله ولا يخالط الأصحاء إذا طلب

جيرانه عزله عن البلد.

قال: له ذلك إذ اجتنب ماءهم ومرافقتهم إذا كان بعيدا عنهم لا يشموا رائحته وإن كان قريبا منهم حيث تنالهم رائحته فلا يلزمهم ذلك. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان:

وهل يعزل من به علة الجدري.

قال: لا أعلم أن أحدا من أشياخنا أمر بعزله، وقال الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله لا يضيق أن يؤمر بالاعتزال عن الأصحاء. والله أعلم.

مسألة عن الشيخ محمد بن عمر: فيمن به علة الفرنج أنه يؤمر بالنفقة على زوجته ويمنع من معاشرتها

ويعتزل عنها في الجماع إذا طلبت ذلك. والله أعلم.

مسألة: والسكران لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا قضاءه ولا هبته ولا بران

نفسه من دين ولده ولا يجو إقراره بالطلاق والايلاء والظهار والزنا والسرق والتدبير والعتق والمكاتبة إلا بعد أن يصحوا.

قلت: فإن قذف أو زنا أو قتل هل يلزمه الحد والقتل فانعم وإن غضب

- YA —