الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٩شيئا أخذ منه وقيل إن طلاقه وعتقه جائز، فمن شرب دواء فسكر ثم طلق
امرأته.
قال: لا يلزمه طلاق ولا يمين.
قلت: فإن جامع زوجته في دبرها ولم يعلم.
قال: لا بأس عليه وهي آثمة إذا مكنته من نفسها
قلت: فإن كاتب عبده.
قال: جائز وله قيمة العبد الذي كاتبه إن كان بأقل مما يكاتب مثله وبما يتغابن الناس من البيع والشراء. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله وهل يثبت طلاق السكران.
:
قال: إن طلاق السكران الذي هو من شرب المسكرات الحرام ماض وثابت عليه عقوبة بفعله. والله أعلم.
مسألة: وشهادة الخنثى في جميع الشهادات شهادة امرأة وليس له أن يتزوج برجل ولا بامرأة ولا يخرج من هو وليته من النساء وليس عليه جهاد ولا صلاة جماعة ولا جمعة فإن صلى فلا يكون مع الرجال ولا مع النساء ولكن يكون بينهم، ولا يأم الناس ويلبس من الثياب ثياب النساء ولا يلبس الحرير ولا الذهب عند الصلاة ويلبس عند إحرامه لباس النساء ويكون في وجهه ولا يلبس السراويل ولكن يلبس القميص وقول لا يلبس لباس النساء الحرير ولا الذهب ولا يتحلى ولا يتخمر ويسدل على رأسه الستر ولا يتشبه بالنساء في لبسه ولا بالرجال ويلبس من اللباس ما يجوز للرجال والنساء وإن محرما قنع رأسه وستره لأن المرأة لا يجوز لها أن يخرج رأسها ولا تحلقه، ولا يجب عليه الحج ولا يلبس ما يجوز للرجال ولا ما يجوز للنساء ولا ما يجوز للرجال والله أعلم.
-