كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٢

قال: قيل جائز مالم تظهر خيانتها ولعل أباه وثق بها، وقول إن الوكيل إذا لم يكن ثقة لم يجز التسليم إليه. والله أعلم.

مسألة: والأعجم إذا زنا أو أتى شيئا مما يوجب عليه الحد فلا حد عليه ولا طلاق له ولا بيع ولا شراء ولا عطية وعليه الحج إذا كان مستطيعا ويقف في المواقف والبينة تجزيه. والله أعلم.

مسألة: بجناية الأعجم يوجب الحد على غيره وتعقل العاقلة نصف عشر الدية وقيل إنها تعقل ما كان ديته نصف عشر الدية. والله أعلم.

مسألة: ومبايعة الأعجم هي بمنزلة الصبي والمسترسل والأعجم يشتري له وكيله شفعته من المشاع، وأما المقسوم فلا وأما غير الوكيل فلا يشتري له مقسوما ولا مشاعا. والله أعلم.

مسألة: والأعجم لا يتولى وإن صلى وصام لأنه لا يدري ما عنده ولا يكون إماما ولا حاكما ولا شاهدا ولا يصلي بالناس ولا تجوز ذبيحته. والله

أعلم.

مسألة: وإذا استدعى أحدا بما يلزمه الضمان واحد يقوده فلا ضمان على قائده إذا كان يحذره المواضع ويعرفه ذلك ولا يمر به فيما يزول به عن الطريق، وقال عليه السلام من قاد الضرير أربعين خطوة كتب الله له بكل خطوة عتق رقبة وصلت عليه الملائكة إلى أن يفارقه وإن لم يحذره ضمن ما أصاب كقائد الدابة. والله أعلم.

مسألة: والأعمى إذا لم يكن له جارية ولا زوجة أقيم عليه الحد فإن كان له زوجة أو جارية فقال ظننت أحدهما دري عنه الحد. والله أعلم. مسألة: ولا يكون الأعمى إماما ولا قاضيا وإمامته في الصلاة مختلف

--