الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٤مسألة: ويجوز بيعه وشهادته بالماء وهو لا يبصره ولا يراه وإن باع أصلا بغير وكيل ولم يغير حتى مات فلا يدرك ذلك ورثته لأنه لم ينقص حتى مات.
والله أعلم.
مسألة: وإقرار الأعمى بالزوجية إذا قال هذه زوجتي فلا يؤخذ لها بالنفقة وإنما إذا قال فلانة بنت فلان زوجتي ثبت عليه إقراره، وإذا قال أوصيت لفلان بقطعتي المسماة كذا وأنا عارف بها قبل أن يذهب بصري جاز وجائز أن يوصي بجزء من ماله لأنه معلوم. والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله:
وفيمن يجن حينا ويفيق حينا أيكون في حين إفاقته من الجنون كمثل الصحيح في جميع أحكامه من بيع وشراء وقضاء وعطاء وإقرار ووصية وتزويج وطلاق وبرآن وإقامة وكيل في جميع ما يجوز له أن يوكله فيه من جميع الأشياء وغير ذلك من الأحكام وإن وكل أحدا في صحته هل يثبت بعد حيوته.
قال: يكون منه كل ذلك في حال إفاقته مثل صحيح العقل ويثبت ذلك منه في ماله وعليه في حال إفاقته، وأما الوكالة منه في حال إفاقته ثابتة وإذا جن ففي بطلانها اختلاف. والله أعلم.
مسألة: فيمن بخل يتيما أو أعطاه فإن أحرز له والده أو وصى أو وكيل أو محتسب مثلهم أو رحم كان احراز ولا احراز عليه بعد بلوغه. والله أعلم.
مسألة الشيخ جاعد بن خميس:
فيمن طلق زوجة المجنون بوكيل وكان المجنون يزوجها في صحة عقله
وماله يكفي لنفقتها فلما انقضت عدتها تزوجها آخر أتكون فاسدة عليه وثابتة
للأول أو لا؟
قال: فالتزويج على هذه الصفة غير ثابت وما افتدت به من الصداق
-