الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٥لا يثبت وهو راجع إليها ومتى ذهب ماله ولم يقدر على الانفاق لها جاز الأخذ من أوليائه أو من يقوم مقام ذلك أن يطلقها ولها صداق مثلها على حال. والله أعلم.
مسألة أبو سعيد:
يصحو.
والمعتوه إذا تزوج في حال نقصان عقله ودخل بها هل ينفعه الاتمام بعد أن
قال: لا يثبت هذا ولا ينفعه إتمامه وتحرم عليه أبدا إلا ما قيل من الاختلاف في تزويج وليه له إذا قبل ذلك، ومعى أن من أجاز ذلك وشرط الصداق في مال المعتوه ثبت عليه وإن لم يشرط ثبت في ماله على من قبل التزويج وضمن بالصداق ولا يرجع على المعتوه في ماله شيء من الصداق، قال المؤلف لعل هذه المسألة في المجنون لا في المعتوه لأن المجنون هو الذي يجن حنيا ويفيق حينا ولا يثبت عليه ما فعله في حال جنونه وما فعله في حال إفاقته ثابت عليه والمعتوه المطبق على عقله لا يفيق أبدا. والله أعلم.
مسألة: وعقد تزويج الأعجم فمن أجازه يقول قد زوجت فلان ابن فلان الأعجم بفلانة بنت فلان علي كذا من الصداق والمتزوج أبوه أو أخوه فإذا قبل مكونوا عليه من الشاهدين ويقول وليه اشهدوا علي بأني قد قبلتها لابني الأعجم أو أخي على هذا الحق وإذا دخل بها الأعجم وجب عليه الصداق وليس بعد ذلك طلاق وقيل يضمن الولي بالصداق فإذا أجاز بها انتقل عليه وإن لم يجز فعلى الضامن نصف الصداق. والله أعلم.
مسألة: وولي اليتيم إذا تزوج له بيتيمة صبية يتيمة أو لها أب ودخل بها وأقامت عنده ومات قبل البلوغ وبلغت هي ورضيت به زوجا وطلبت صداقها
أعلى وليه تسليم صداقها من مال اليتيم كان قد راهق البلوغ أو دونه. قال: إني لا أقدر على ثبوت صداقها من مال اليتيم إلا أن.
35 -