كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٣٧

زوجها أبوها. قال المؤلف كل ذلك سواء عندنا وحجة من قال بالفرق بينهما لم

يبن لنا. والله أعلم.

مسألة: والذي يمسك على لسانه فيكتب وصيته ولا يتكلم ويكتب أن

يشهده عليه بها وإنها وصيته هل يثبت.

قال: في ذلك اختلاف بعض يجيزه وبعض لا يجيزه. والله أعلم.

مسألة الغاف

ـري:

وفي الأعجم إذا تزوج له وليه من أخ أو غيره امرأة وقبلها زوجة لأخيه الأعجم ودخل لها ثم أرادت الطلاق إذا أراد هو أو وليه طلاقها كيف الحكم. قال: إذا تزوج له وليه وقبلها هو بالايماء المعروف منه فلا طلاق لها إلا أن لا يصح لها حقوق الزوجية من جميع الأشياء وطلبت إلى الحاكم أن يأمر وليه بطلاقها فله ذلك فإن أبى طلقها الحاكم إذا طلبت منه ذلك وقول إن الأعجم إذا كانوا يفهمون منه الطلاق بالايماء فأوميء بذلك وأخرج مع الايماء صوتا يعين الايماء فجائز ذلك

•

قلت: وإذا احتجت على ولي الأعجم أن يكتب صداقها الأجل هل

يحكم عليه

قال: إنه ينبغي أن يكون التزويج بحضور الحكام ومعرفة الصداق بحضوره فيكتب الولي صداقها في مال الأعجم على الأعجم برضى الأعجم بالايماء عند التزويج. قلت: وإذا أرادت النفقة والكسوة من زوجها الأعجم وأبى وليه أن ينفق عليها ويكسوها هل يجبر الولي وليه على ذلك وإن أبى هل يحبس ويجبر على الطلاق مثل غيره.

قال: إن كان للأعجم مال فيؤمر وليه بالقيام بحقوقها من ماله فإن أبى

فلتطلب إلى الحاكم يأمر أحدا ينفق عليها ويكسوها ويقوم بحقوقها من ماله

والله أعلم.

•

37