الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٩مسألة: والأعجم الحر البالغ الذي يعرف الكتابة ويكتب بيده من غير
نظر له فيها وكتب بلفظ تام طلاق زوجته ففي وقوع الطلاق عليها بذلك اختلاف وكذلك إذا أشار بذلك وعرفت الاشارة منه بذلك بغير شك ولا ريب ولعل أكثر القول معنا لا يقع بذلك منه عليها، طلاق، وأما كتابة الرد بلفظ تام فلا أعلم ثبوت الرد لها بذلك وأما إذا كتب له نظر وكتب مثله في طلاقها أوردها فلا أعلم ثبوت ذلك. والله أعلم.
مسألة الصـ
بحى:
يحلا من
وفي تحلي اليتيم من ماله فيجرى في جوازه وحجره الاختلاف؟ قال المؤلف: إن كان في ماله سعة وله هو في ذلك صلاح فيعجبني أن
ماله خاصة الأنثى لما جرت لهن من العادة بذلك. والله أعلم.
مسألة: ومنه وأكل الصبي ومباشرته ولبسه من أموال الناس قال من قال على العاقلة ما جناه الصبي والمجنون وقال من قال في أموالهما وقال من قال جنايتهما هدر ولا شيء فيها وقال من قال ما أكل الصبي أو باشر أو قتل فعليه.
والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي الأعمى يوصي لزوجته بسكنى بيته من ضمان ما دامت حية من غير وكيل لم أقدر أثبته إذا نقضه وإذا أوصى به ومات لم أقدر
أبطله. والله أعلم.
مسألة الشيخ أحمد الشيخ أحمد بن مداد:
في الخنثى المشكل يدخل في العاقلة وعليه نصف ما على واحد من
الرجال. والله أعلم.
مسألة الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله:
والأعمى إذا أخبره صبي أو مملوك بحضور وقت الصلاة والافطار قال إن
- ra-