الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٠أخبر وه بالحق فأكثر القول إن قولهما حجة وإن عدم من يخبره وتحرى وصلى وأفطر فإن وافق قبل الوقت أبدل وإن كان بعد الوقت فأكثر القول لا شيء عليه. والله
أعلم.
مسألة ابن عبيـ
دان:
والأعمى إذا نقض بيع خيار كتب له في مال أو بيت أيكفي من غير وكيل
أم لا يجوز إلا بوكيل.
قال: أما الوكيل فهو أحب إلي وأما إذا نقض بيع الخيار بنفسه فلا يخرج ذلك
من
العدل وهو جائز. والله أعلم.
مسألة: الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله:
وفي الأعمى إذا طلب من رجل حقا من أصول أو حيوان أو عروض أيوكل
له الحاكم من يحاكم عنه أم يوكل نفسه؟
قال: إن وكل له الحاكم فحسن وإن وكل لنفسه جاز هكذا في الأثر
والله أعلم
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله:
وفي محتسب ليتيم في القيام له وبمصالحه ومصالح ماله اشترى له أصل مال من نخل وأرض وماء نظرا منه لمصالح اليتيم في وقته ذلك ثم رأى غير ما رآه أولا أن يبيع ما اشتراه له لأنه تحرى في نظره أن بيع ذلك الأصل أصلح لليتيم ثم غير المشتري من المال الذي باعه له محتسب اليتيم اللمشتري الغير إذا كان يعلم انه اشترى مال اليتيم من محتسب أم لا؟ وإن كان يجوز له الغير على من يكون رفيعته على المحتسب أو على اليتيم إذا بلغ وهل عليه رد الغلة وهل على المحتسب ضمان لليتيم إذا انقصت قيمة المال عن ثمنه الأول؟ وهل يكون الخيار لليتيم بعد بلوغه إن شاء أتم الشراء أو نقضه، وإن أراد المحتسب أن يعطي اليتيم ثمن ما اشترى له من الأصل من خالص ماله ويجعل الأصل له قبل بلوغ
- {.
-