الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤١اليتيم هل له ذلك؟ وهل على اليتيم رد غلته إذا لم يرض بالشراء بعد بلوغه؟ قال: إن شراء الأصول لليتيم من ماله على نظر الصلاح له جايز على
قول بعض المسلمين وهو موقوف الى بلوغه وقال بعض المسلمين له بيعه إن أتمه تم وإن نقضه انتقض وله قيمته وعليه رد غلته إلى من اشتراه من ماله، وليس للمشتري له أصلا على نظر الصلاح بيعه إن رأى بيعه أصلح وهو موقوف الى بلوغه، وقال بعض المسلمين له بيعه لأنه بيع منتقض غير ثابت ولليتيم الثمن أو القيمة وللمشتري الثاني النقض إذا علم أنه لليتيم إذ أراد نقضه في قول بعض المسلمين وقال بعضهم ليس له النقض إلى بلوغ اليتيم وإذا ثبت له النقض بوجه من وجوه الحق ففي رد الغلة عليه اختلاف وما فيه الاختلاف فمرجعه الى حكام المسلمين فما حكموا به فهو الحق والحجة التامة على الخاصة والعامة ومن خالفها فلا عذر له ولا أعلم في ذلك اختلافا، وأما أخذ المشتري له بالثمن أو القيمة على نظر الصلاح لليتيم بعد ان اشتراه له المحتسب من ماله فلا يخلوا اجازة ذلك من قول بعض المسلمين والله أعلم
مسألة: ابن عبيد
ــدان:
وإذا وجب على المجذوم الحبس أين يحبس؟
قال: يحبس في بيته ولا يقارب به الأصحاء
•
قلت له: وإن تمرد المجذوم بعد ما وجب عليه الحبس وحبس أو لم يجب حبسه وليس له بيت ولا مال في البلد أيسع الوالي طرده من البلد أم لا؟ قال: إذا ظهرت منه أحوال لا تجوز فجايز للوالي طرده من البلد إذا لم
يكن له فيها بيت ولا مال. . والله أعلم
مسألة: الفقيه جاعد بن خميس:
وفي معدوم البصر هل يكون وصيا ويكون جايز الانفاذ لما أوصى اليه كالبصير من قضاء دين واقتضاء ديون وانفاذ وصية وهل يكون الوصي ممنوعا من
-