الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٢انفاذ شيء مما أوصى به الموصي حتى يصح معه أنه أوصى به وأنه وصي له في ذلك وإذا ثبت الوصي ممنوعا من الانفاذ حتى يصح معه ذلك فما وجه توصل الأعمى الى صحة ذلك لأن المشاهدة متعذرة عليه أم انما يكون ذلك بالاطمنانة وهي كافية والدخول في أمر ذلك بها واسع عورض في ذلك أو لم يعارض كان في ورثة الهالك أيتام وأغياب أو لا فكله سواء أم ماذا يبين لك في ذلك؟ قال: فنعم يجوز أن يكون وصيا فيجوز له الانفاذ بما صح فثبت وكان هو الوصي فيه الاطمئنانة حجة في مثل هذا ما لم يعارضها مايمنع من جوازها.
والله أعلم.
مسألة: الصبـ
وعن الأعمى هل يجوز له أن يكاتب عبده فإذا كاتب أوباع له نفسه فذلك جائز وإن باعه لغيره لم يجز إلا أن يعتقه المشتري .. والله أعلم.
مسألة: وإذا زوجت المحجور عليها نفسها كيف ترى؟ قال أبو سعيد: إن كانت معتوهة فالنكاح باطل فان كان دخل بها فلها مهر المثل وإن كانت بلهاء فالنكاح جايز دخل بها أولم يدخل وإن كان بمثل صداقها أو أكثر ثبت النكاح والصداق وإن كان بأقل من صداق المثل فلها صداق المثل إذا دخل بها والله أعلم.
دان:
مسألة: ابن عبي وفيمن جن احد من قرابته فربطه ليلا يضرب الناس فائر فيه الرباط؟
قال: جائز ربطه إذا صار بمنزلة من يخاف منه على الناس في إطلاقه مما يربط به مثله ولا ضمان على رابطه ان تقلب وتحدب حتى أثر فيه الرباط وأما إن ربطه برباط لا يربط به مثله وأثر فيه الحبل من غير تحدب منه فاخاف عليه الضمان .. والله أعلم
-