كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٣

مسألة: إن الحسبة جائزة لمن ذهب عقله فيها دون بيع الأصول وقال من قال فيما دون بيع الأصول والحيوان وأما الأصول فلا يبيعها إلا وكيل أو حاكم، وقول لا تجوز الحسبة في أيام الحكام وإنما تجوز الحسبة مع عدم الحكام والقوام

بأمر أهل الاسلام .. والله أعلم

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

وأم اليتيم إذا قالت انه فطيم ولم يرتب في قولها هل يجوز أن تعطي له نفقة؟

قال: لا يتعرى إجازة ذلك عندنا على قول .. والله أعلم

مسألة: الشيخ جاعد بن خميس الخروصي:

وفيمن عنده شيء من الدراهم ليتيم فاشترى بها بيتا واليتيم غني عنه في ذلك الحال ولم تزل المشتري للبيت يقعده في حياته حتى مات وأوصى لليتيم بعوض دراهمه التي سلمها في هذا البيت من ماله ان لم يرض به بعد بلوغه فعلي هذه الصفة ما حكم ما صح للبيت من قعادة أهي لليتيم قبل أن يصح عليه ثبوت الرضى به أم هي لمشتري البيت قبل بلوغ اليتيم لموضع لزوم الضمان عليه وعدم ثبوته على اليتيم في ذلك الحال وإذا ثبت كراء البيت لليتيم فقبضه أحد من مكتريه على سبيل الرسالة منه إلى مشتري البيت بعد مطالبته به وانه هو الذي اكراه إياه أيكون الرسول ضامنا لقبض ما قبض من كراء البيت بدفعه إياه الى مشتري البيت بامر المكتري لليتيم أم يكون حكم تلك الدراهم لمن أرسله بها ويكون هو المطالب بالخلاص منها دونه ولا يضر الرسول تقبيضه إياها كان القابض لها ثقة أو غير ثقة؟

قال: فإن بلغ اليتيم فاختاره ورضي به فهو وما صح من قعادته له وإن لم يرضه فهما المشتريه وقيل لمن باعه وما قبضه الرسول من الدراهم على وجه الرسالة بها للمشتري من مكتريه فهي في حكمها لمن أرسله بها له وله أن يدفعها الى من أمره أن يسلمها اليه ولا شيء عليه .. والله أعلم

0 43

-