الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٤مسألة: ويجوز للأعمى ان يوصي لأحد من ورثته بسكن بيته أو بلغة
ماله الفلاني مادام حيا من ضمان عليه له بغير وكيل؟ قال: لا يجوز جميع ما ذكرته إلا بوكيل .. والله أعلم.
مسألة: الزاملي:
النفقة
إن اليتيم إذا كان له أصل مال لم تكفه غلته لنفقته وكسوته واحتاج الى بيع أصل لنفقته وكسوته فليس للحاكم أن يدعه يضيع جوعا وهو قادر على ابلاغه ماله ويباع ماله في نفقته بعد أن تفرض في ماله وتجعل عند أحد ينفقها من عليه وتكون له دينا في مال اليتيم فاذا استحقها المنفق عليه بالفريضة التي فرضت له وطلبها باع له الحاكم من أصل مال اليتيم بقدر ما استحق من النفقة والبيع يكون بنداء في السوق أو حيث يجتمع أهل البلد إذا لم يكن في البلد سوق ثلاث جمع وتوجب في الرابعة بعد أن يصح عند الحاكم أن المال مال اليتيم فإذا باعه على هذا فاللفظ في ذلك ان يكتب قد وقع البيع الصحيح في مال فلان بن فلان الفلاني وهو المسمى كذا من سقى فلج كذا بجميع حقوقه وحدوده وطرقه ومسالكه وسواقيه وما فيه من شجر ونخل وغير ذلك، وكان البيع لنفقة اليتيم وكسوته بعد أن تؤدى عليه ثلاث جمع في سوق المسلمين ووجب في الرابعة ثم يكتب الشهود شهد بذلك فلان بن فلان الفلاني وفلان بن فلان الفلاني وهما اللذان حضرا على هذا المال والله أعلم
•
مسألة: ومنه، وأما اليمين إذا وجبت لليتيم على خصمه فالنظر فيها إلى الحاكم ان رأى تركها أصلح لليتيم تركها لأن اليتيم إذا بلغ له حجته وإن رأى استحلال خصمه أصلح استحلفه إذا خاف بترك اليمين بطلان حق اليتيم
والله أعلم.