كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٤٥

مسألة: ابن عبي دان:

ولدها؟

وإذا كانت أم اليتيم لا تعرف بأمانة ولا بخيانة هل لأحد أن يقبضها مال

قال: جائز ذلك على قول من قال أن الأم لا تخون مال ولدها وهي

شفيقة به ولصلاحه .. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي مجنون له حصة في بيت بين شركاء لا ينقسم ولا يصح لأحدهم مسكن منه هل تباع حصة هذا المجنون وينفق عليه أم لا؟ قال: إذا كان لهذا المجنون وارث إذا مات فنفقة هذا المجنون على وارثه كل منهم بقدر ميراثه وإن لم يكن هذا المجنون نفقته إلا بعد ان يستفرغ ثمن حصة هذا البيت المشترك إذا كان هذا المجنون عنده ما يكفيه لسكنه .. والله

أعلم

مسألة: ومن اشترى مالا ليتيم هل عليه الوصية له بثمنه إن لم يرض به

بعد بلوغه؟

قال: إن الوصية منه بذلك أحسن وإن لم يوص بذلك فلاشيء عليه.

والله أعلم

مسألة: الشيخ حبيب بن سالم:

ان مال اليتيم إذا كان فيه رفع عن الماء والماء يتقاصر لرفعه عن الدخول فيه وتلك البقعة منه جاز التغييل منه على سبيل الصلاح لليتيم إذا تبين ذلك الصلاح ولا يضيق ذلك، وأما غير اليتيم من العقلاء البالغين فهم أولى بما يملكون وعند داعية الضرورة ودهمتها وكان الضرر على الجميع فلا يضيق التغييل حيث الرفع والضرورة غير الاختيار وكذلك الماء لا يضيق الأخذ منه بقدر حاجة التغييل عند داعية الخوف ودهمه العدو ومخافته دخول البلد كما يجوز يؤخذ من الماء من الأفلاج للحرق ويجوز ان يرد عند ضرورة الحرق ولا ضمان