الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٦عليهم في ذلك وفي بعض القول يجوز ذلك ويغرمون كل على قدر ما يملك وعلى قدر النفوس في داهية السلطان إذا خيفت منه الغايلة إذا لم يدفعوه وكان عادته إذا قال فعل فذلك جائز في بعض القول، كما في المركب إذا خيف غرقه من وكسره جاز التخيل منه ويكون الغرم على الجميع كل على قدره من نفس أو مال وهذا الرأي أحب الي في خوف السلطان أو في الحرق فيعجبني ان لا غرم يلزمهم
والله أعلم
مسألة: الصبـ
واليتيمة تصوغ من مالها ولو تلفت الصيغة؟
قال: في جوازه اختلاف من مالها إذا كان في مالها سعة وكان مما يدخل
عليها به السرور. . والله أعلم
مسألة: الفقيه جاعد بن خميس:
وفي يتيم عند جدته وأراد أخوه أن يأخذه هو وماله ثقة كان أو غير ثقة وقال اليتيم أنا ما أريد عند أخي أريد عند جدتي وأريد مالي عند وكيل ما الحكم في
ذلك؟
قال: قد قيل ان الجدة أولى به من الأخ ومع اختياره لها في موضع ما يكون له الاختيار فهي أحق به إلا أن يخرج في النظر على معنى الصلاح غير ذلك ويكون المال في يد أمين ثقة من المسلمين بعد ان يقيمه الحاكم له وكيلا ان لم يكن من أبيه وصي في ذلك .. والله أعلم
مسألة: ومنه، وإذا باع وكيل الأعمى مال موكله على ولده اعني الوكيل له أو أقر به أيتم ذلك أم لا؟ رأيت إن باع الأعمى ماله بغير وكيل ولم يغير حتى مات اللورثة الغير أم لا؟ لأنه قدمات وماتت حجته وإن غير في حياته أيجب عليه رد القيمة وعليه اليمين أم لا؟ وإذا قال انه لم يقبض الثمن ماذا
عليه؟
46