الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٧قال: قد قيل إن إقرار الوكيل وبيعه فيها وكله من ذلك ثابت ما لم يصح
ان الوكيل أتى ذلك على مالا يجوز له في ذلك، وأما بيعه بنفسه فلا يثبت على حال ان لم يثبته إلا فيما يكون فيه والبصير سواء ومختلف فيه في الأصل في تحريمه وعليه رد ما قبضه من الثمن ان وجب الرد لما باع بالنقص وإذا ثبت له الثمن في شيء وصح كان القول في انه لم يقبضه قوله إذا ادعا ذلك عليه خصمه حتى خلاف ذلك ولا يمين عليه في مثل هذا فيما قيل من المصرح به فيه ولكنه على الشريطة محتمل للنظر ومختلف في نقض الورثة لماله النقض فيه ان لم ينقضه حتى مات. . والله أعلم
يصح
مسألة: ابن عبدان:
وفيمن به علة الجذام أعاذنا الله وإياك وله زوجة صحيحة أيحكم عليه ان
يطلقها إذا طلبت الخروج أم لا؟
قال: إذا قام لها بما يجب لها عليه من نفقة وكسوة فلا يحكم عليه ان يطلقها وكذلك هي لا يحكم عليها معاشرته ولوانفق عليها .. والله أعلم
مسألة: أبو الحواري: وأعلم أن الفرائض لليتامى إنما تسلم للأمهات من بعد ان تجب
للأمهات الفريضة على اليتامى وتكون الأم هي التي تنفق على أولادها فإذا أنفقت عليهم شهرا أو شهرين أو أقل أو أكثر سلم الى الأم من مال اليتيم ما أنفقت عليه من عندها لما مضى من الشهور وإنما تسلم الى الأم من الفرائض ما يجب لها ليس مما يجب للأيتام فمن سلم الى الأم لما يستقبل فهو ضامن لما سلم فإن مات اليتيم قبل ان يستفرغ فريضته كان المسلم ضامنا لورثة اليتيم ويتبع الأم، وإن استفرغ الفريضة ثم مات اليتيم بعد ذلك فلا ضمان على المسلم فافهم هذا المعنى. . والله أعلم
- {Y —