الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٨مسألة: الشيخ راشد بن سعيد الجهضمي:
وإذا وجبت على اليتيم نفقة وكسوة لأمه أيجوز لولي اليتيم ان ينفق ويكسوا أم اليتيم من ماله بغير حكم من الحام على ولي اليتيم أم لا يجوز لولي اليتيم ان ينفق ويكسوا أم اليتيم إلا بعد الحجة على الولي؟
قال: على معاني ماجاء من آثار المسلمين انها ترفع أمرها الى حكام أهل العدل من المسلمين وإن عدم حكام أهل العدل فجماعة المسلمين يقومون مقامهم وإذا عدم من ذكرنا جاز لها أن تأخذ من مال ولدها ما يجب لها في حكم أهل العدل ويجوز للولي على هذه الصفة أن يوصلها الى ما يجب لها في مال ولدها إذا صح معه ما تطلب في مال ولدها وعرف عدل ما يدخل فيه .. والله
أعلم.
مسألة: ابن عبيد
دان:
وإذا حلى اليتيمة وكيلها من مالها ثم ضاع الحلي من عندها أو بعضه
أيضمن الوكيل ماضاع أم لا؟ قال: لا ضمان عليه على قول من أجاز له ذلك .. والله أعلم
مسألة: الشيخ عامر بن محمد السعالي: وفي الأصم الذي لا يسمع أبدا وأراد ان يكتب ورقة ليبيع شيئا من ماله وكان محتاجا لذلك ما الحيلة؟
قال: فالذي عندي ان الأصم إذا احتاج الى بيع شيء من ماله فقد حفظت عن ابن عبيدان ان هذا الأصم إن كان يعرف الكتابة الذي يكتب له فجايز بيع ماله وإن كان لا يعرف الكتاب فان الحاكم يقيم له وكيلا ثقة يبيع له .. والله أعلم
مسألة: الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:
إن كان هذا الرجل البائع لماله لا عقل له ولا تمييز ولا يعرف الغبن من
-
{A_